وهنا ( مسائل ثلاث : )
( الاولى : في قلع شجرة الحرم الإثم ) في جميع أقسامه ( عدا ما استثني ) ممّا مرّ ذكره في بحث تروك الإحرام على كل من حكمي المستثنى منه والمستثنى.
والحكم الأول مطلق ( سواء كان أصلها في الحرم أو فرعها ) كما صرّح به جماعة (١) ، من غير خلاف بينهم أجده ؛ للصحيح : عن شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحلّ ، قال : « حرم فرعها لمكان أصلها » قال ، قلت : فإن أصلها في الحل وفرعها في الحرم ، قال : « يحرم أصلها لمكان فرعها » (٢).
وظاهر المتن هنا وفي الشرائع (٣) أنه لا كفارة فيه أصلاً ، كما عن ظاهر الحلّي (٤) ، أو تردّده فيها. وهو ضعيف جدّاً ؛ لما ستقف عليه إن شاء الله ، مع أن المشهور الذي كاد أن يكون إجماعاً ثبوتها في الجملة وإن اختلفوا في بيانها :
فالإسكافي على أنها قيمتها وثمنها مطلقاً ، واختاره الفاضل في المختلف (٥) ؛ للموثق ، وروى في الفقيه بسند حسن ، بل صحيح : عن
__________________
(١) منهم : ابن سعيد في الجامع : ١٩٥ ، والعلامة في التذكرة ١ : ٣٤١ ، والشهيد الأول في الدروس ١ : ٣٨٩ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٤٦.
(٢) الكافي ٤ : ٢٣١ / ٤ ، الفقيه ٢ : ١٦٥ / ٧١٧ ، التهذيب ٥ : ٣٧٩ / ١٣٢١ ، الوسائل ١٢ : ٥٥٩ أبواب تروك الإحرام ب ٩٠ ح ١.
(٣) الشرائع ١ : ٢٩٧.
(٤) السرائر ١ : ٥٥٤.
(٥) انظر المختلف : ٢٨٦ ، وقد حكاه فيه عن الإسكافي.