الرجل يقطع من الأراك الذي بمكة ، قال : « عليه ثمنه يتصدّق به » (١).
وقريب منه الصحيح المروي في الفقيه : عن الأراك يكون في الحرم فأقطعه ، قال : « عليك فداؤه » (٢).
وفيه : أن الفداء أعم من الثمن ، فلا ينافي القول بوجوب البقرة مطلقاً ، أو مع الشاة على التفصيل الآتي.
ومع ذلك فمورده كالسابق إنما هو القطع من الأراك الظاهر في قطع بعض أغصانه ، لا قلع أصله الذي هو المتنازع فيه ، ولا تلازم بينهما ، لمصير الأكثر كما سيظهر إلى الفرق بينهما بإثبات الثمن في الأول كما في الخبرين ، والبقرة أو الشاة في الثاني ، فهذا القول كسابقه ضعيف.
( وقيل : فيها ) أي في قلعها ( بقرة ) والقائل : القاضي (٣) ، وأطلق ، فلم يفصّل بين الصغيرة والكبيرة ؛ للمرسل : « إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم لم تنزع ، فإن أراد نزعها نزعها وكفّر بذبح بقرة يتصدق بلحمها على المساكين » (٤).
وردّ بضعف السند ومتروكية الظاهر (٥).
وفيه نظر ؛ لأنه الإرسال إنما هو بقول الراوي الثقة : « روى أصحابنا »
__________________
(١) الفقيه ٢ : ١٦٦ / ٧٢٠ ، التهذيب ٥ : ٣٨١ / ١٣٣١ ، الوسائل ١٣ : ١٧٤ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١٨ ح ٢.
(٢) الفقيه ٢ : ١٦٦ / ٧٢٣ ، الوسائل ١٣ : ١٧٤ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١٨ ح ١.
(٣) المهذب ١ : ٢٢٣.
(٤) التهذيب ٥ : ٣٨١ / ١٣٣١ ، الوسائل ١٣ : ١٧٤ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١٨ ح ٣.
(٥) كما في المدارك ٨ : ٤٤٧.