بشيء إذا انتفى العيب ، وإلاّ فالأرش.
وكيف كان ، القول بلزوم الأرش في الإدماء هو حسن ؛ للدليل المتقدم السالم عن المعارض ، سوى الأخبار المتقدمة ، وموردها كسر اليد والرجل ، ونحن نقول بربع الفدية فيهما ، وإلحاق الجرح قياس لا نقول به ، إلاّ أن يقال بعدم فارق بين الكسر والجرح بين القدماء ، بل ولا المتأخرين صريحاً ، فلا بدّ من العمل إمّا بالأصل (١) وطرحه الأخبار ، أو العمل بها وتخصيص الأصل ، وهو الوجه إن تمّ الإجماع المركّب كما ربما يفهم من المسالك وغيره (٢).
وفيه نظر ، بل ظاهر عبائر كثيرة اختصاص إلحاق الجرح بالكسر بالشيخ ، فإذاً الوجه عدم الإلحاق ، ولزوم الأرش في الجرح ، وربع الفداء في الكسر.
ويعضده الرضوي : « فإن رميت ظبياً فكسرت يده أو رجله فذهب على جهة لا تدري ما صنع فعليك فداؤه ، فإن رأيته بعد ذلك يرعى ويمشي فعليك ربع قيمته ، وإن كسرت قرنه أو جرحته تصدّق بشيء من طعام » (٣) ويحمل الشيء فيه على الأرش جمعاً بينه وبين الأصل.
( ولو جهل حاله ) أي الصيد الذي جرحه أو كسر يده أو رجله فلم يدر هلك أم عاش ( ففداء كامل ) بلا خلاف ظاهر ، بل عليه الإجماع في ظاهر المنتهى وصريح الانتصار والخلاف وشرح الجمل للقاضي (٤) كما
__________________
(١) أعني دليل المختلف للأرش. ( منه رحمهالله ).
(٢) المسالك ١ : ١٣٨ ؛ وانظر كشف اللثام ١ : ٣٩٧.
(٣) فقه الرضا عليهالسلام : ٢٢٧ ، المستدرك ٩ : ٢٧٤ أبواب كفارات الصيد ب ٢٢ ح ٢.
(٤) المنتهى ٢ : ٨٢٨ ، الانتصار : ١٠٤ ، الخلاف ٢ : ٤٠١ ، شرح جمل العلم والعمل : ٢٣٣.