الأول العدم ، لحصول التحلل به.
ومرجع الإشكال إلى تعارض عموم أدلة وجوب التحلل بالعمرة لمن فاته الحج ، وأدلّة حصول التحلل ببلوغ الهدي محلّه. ولكن ظاهر الأصحاب حتى الشهيدين ترجيح الأول ، ولا ريب أنه أحوط إن لم لم نقل بأنه أظهر ؛ للأصل ، وعدم وضوح عموم فيما دلّ على التحلل ببلوغ الهدي محلّه بحيث يشمل محل الفرض ، إذ غايته الإطلاق المنصرف بحكم التبادر الى غيره ، هذا.
وربما يستدل له بالصحيح المتقدم قريباً ، بناءً على أن في بعض النسخ بعد قوله : « فإن عليه الحج من قابل » بدل قوله « أو العمرة » بأو « والعمرة » بالواو ، وأن الظاهر أن المراد بهذه العمرة المأمور بها مع الحج إنما هو عمرة التحلل.
وفيه نظر ، مضافاً إلى اختلاف النسخ ، مع عدم دليل على تعيّن الأخيرة ، ولعلّه لذا لم يستدل به الأكثر مع أنه بمرأى منهم ومنظر.
هذا حكم الحاجّ إذا تحلّل.
( و ) أما ( المعتمر ) إذا تحلّل فـ ( يقضي عمرته عند زوال المانع ) من الأمرين مطلقاً ولو في الشهر الذي اعتمر فيه أوّلاً فتحلّل منها.
( وقيل : ) إنما يقضيها ( في الشهر الداخل ) والقائل الشيخ وغيره (١) ، بل الأكثر كما في عبائر جمع (٢).
وظاهر الأصحاب الذين وصل إلينا كلامهم أن الخلاف هنا كالخلاف في أصل المسألة في الزمان الذي يجب كونه بين العمرتين.
__________________
(١) الشيخ في النهاية : ٢٨٢ ، والقاضي في المهذب ١ : ٢٧١.
(٢) منهم ابن فهد الحلّي في المهذب ٢ : ٢٣٢.