بدونها ، فيلزمهم اعتبارها له هنا في هذه الصور كلّها.
إلاّ أن الحلبيّين حيث نصّا في الطواف أنه إذا قطع لفريضة بني بعد الفراغ ولو على شوط ، فيوافقان الأصحاب في القطع للفريضة ، بخلاف المفيد والديلمي فأطلقا افتراق مجاوزة النصف وعدمها في الطواف ومشابهة السعي له.
ومستندهم ما مرّ من الخبرين مع الجواب عنه ، لا حمل السعي على الطواف كما في المختلف (١) ، ليد أنه قياس مع الفارق ، لأن حرمة الطواف أكثر من حرمة السعي.
وهل يجوز القطع من غير داعٍ حيث لا يخاف الفوت؟ وجهان.
والمحكي من الجامع : نعم (٢) ، وعليه جمع (٣) ؛ للأصل ، وما مرّ من نقل الإجماع على عدم وجوب الموالاة. ولكن الأحوط العدم ؛ أخذاً بمقتضى التأسي والمتيقن.
هذا ، ولو لا اتفاق المتأخرين على عدم اعتبار المجاوزة عن النصف في هذه الصور كلّها وجواز البناء مطلقاً ولو كان ما سعى شوطاً واحداً لكان القول. بما قاله الحلبيّان قوياً ؛ للتأسي وما بعده السالمين عن المعارض صريحاً ، بل وظاهراً ظهوراً يعتدّ به ، إلاّ الموثق وغيره الواردين في القطع للصلاة ، فإنهما صريحان في البناء ولو على شوط ، ونحن نقول فيه بمضمونهما ، بل مرّ نقل عدم الخلاف فيه عن التذكرة والمنتهى.
__________________
(١) المختلف : ٢٩٤.
(٢) حكاه عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٣٤٩ ، وهو في الجامع للشرائع : ٢٠٢ ، ٢٠٣.
(٣) منهم : الشهيد في المسالك ١ : ١٢٥ ، والسبزواري في الكفاية : ٦٨ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٣٤٩.