قابل ( ولم يتحمل عنها كفارة ).
( وعليهما ) مطلقاً ( الافتراق ) في القضاء ( إذا وصلا موضع الخطيئة حتى يقضيا المناسك ، ومعناه أن لا يخلوا ) بأنفسهما ( إلاّ مع ثالث ) محترم عندهما ليمنعهما الجماع ، فلا عبرة بأمته وزوجته وغير المميز إذا لم يمتنعا عنه بهم.
ولا خلاف في شيء من ذلك أجده ، وعن الخلاف الإجماع في الجميع (١) ، والغنية في الأخير (٢) ، وفيه وفي الثاني في المدارك (٣) ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة ، ففي الصحيح : « وإن كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه ، وإن استكرهها فعليه بدنتان وعليه الحج من قابل » (٤).
ونحوه في تحمّل البدنة عنها الخبر المنجبر بالعمل : في محرم واقع أهله ، قال : « أتى عظيماً » (٥) قال : « استكرهها أو لم يستكرهها؟ » قلت : أفتني فيهما جميعاً ، فقال : « إن استكرهها فعليه بدنتان ، وإن لم يكن استكرهها فعليه بدنة وعليها بدنة ، ويفترقان من المكان الذي كان فيه ما كان حتى ينتهيا إلى مكة ، وعليهما الحج من قابل لا بدّ منه » قلت : فإذا انتهيا إلى مكة فهي امرأته كما كانت؟ فقال : « نعم هي امرأته كما هي ، فإذا انتهيا إلى
__________________
(١) الخلاف ٢ : ٣٦٨.
(٢) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٦ ، ٥٧٧.
(٣) المدارك ٨ : ٤١٠.
(٤) التهذيب ٥ : ٣١٨ / ١٠٩٧ ، الوسائل ١٣ : ١١٩ أبواب كفارات الاستمتاع ب ٧ ح ١.
(٥) في الكافي والوسائل زيادة : قلت : أفتني ، وفي التهذيب زيادة : قلت : قد ابتلى.