المكان الذي كان بينهما ما كان افترقا حتى يحلاّ ، فإذا أحلاّ فقد انقضى عنهما ، إنّ أبي كان يقول ذلك » (١).
ونحوهما في ذلك الرضوي : « وتلزم المرأة بدنة إذا جامعها الرجل ، فإن أكرهها لزمه بدنتان ولم يلزم المرأة شيء » (٢).
وفيه أيضاً الحكم بالتفريق بينهما كالخبر المتقدم.
والصحاح به زيادة عليهما مستفيضة (٣) ، وإطلاقها كالفتاوي يشمل صورتي الإكراه والمطاوعة ، وربما يوجد في بعض الفتاوي تقييده بالمطاوعة (٤) ، ولا وجه له.
نعم في الحسن : عن رجل غشي امرأته وهي محرمة ، قال : « جاهلين أو عالمين » قلت أجبني في الوجهين جميعاً ، قال : « إن كانا جاهلين استغفرا ربهما ومضيا على حجهما وليس عليهما شيء ، وإن كانا عالمين فرّق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه وعليهما بدنة وعليهما الحج من قابل ، فإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه فرّق بينهما حتى يقضيا نسكهما ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا » (٥).
وهو بمفهومه يدل على عدم الافتراق بينهما إذا لم يكونا عالمين ،
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٧٤ / ٥ ، التهذيب ٥ : ٣١٦ / ١٠٩٣ ، الوسائل ١٣ : ١١٦ أبواب كفارات الاستمتاع ب ٤ ح ٢.
(٢) فقه الرضا عليهالسلام : ٢١٧ ، المستدرك ٩ : ٢٨٨ ، ٢٩٠ أبواب كفارات الاستمتاع ب ٣ ، ٤ ، ح ٢.
(٣) الوسائل ١٣ : ١١٠ ، ١١٥ أبواب كفارات الاستمتاع ب ٣ ، ٤.
(٤) انظر القواعد ١ : ٩٨.
(٥) الكافي ٤ : ٣٧٣ / ١ ، التهذيب ٥ : ٣١٧ / ١٠٩٢ ، الوسائل ١٣ : ١١٢ أبواب كفارات الاستمتاع ب ٣ ح ٩.