وقوله « بشهوة » إن خصّ به الإنزال لتباين الصدر والذيل تبايناً كلّياً ، فليرجع إلى النظر أيضاً ليمكن الجمع بينهما : إما بحمل الذيل على الاستحباب ، أو تقييد الصدر بالنظر بغير شهوة ، وهو الوجه ، لرجحان التخصيص على المجاز وإن وافق الأصل.
فلم يبق غير الموثق ، ولا يكافئ ما سبق ، ولذا حمل على السهو.
ومن الأصحاب من ألحق نظر معتاد الإمناء بالنظر بشهوة (١). ولا بأس به ، بل لا إلحاق ، فإنه لا ينفك نظره عن الشهوة.
( ولو مسّها ) أي أهله بغير شهوة فلا شيء عليه وإن أمنى ، بلا خلاف فتوًى ونصاً.
وإن مسّها ( بشهوة فـ ) عليه ( شاة ) مطلقاً ( أمنى أو لم يمن ) وفاقاً للأكثر ؛ للخبر : عن رجل حمل امرأته وهو محرم فأمنى أو أمذى ، قال : « إن كان حملها أو مسّها بشيء من الشهوة فأمنى أو لم يمن أمذى أو لم يمذ فعليه دم يهريقه » الخبر (٢).
ويعضده إطلاق الصحيح : المحرم يضع يده بشهوة يعني على امرأته قال : « يهريق دم شاة » قلت : فإن قبّل؟ قال : « هذا أشدّ ينحر بدنة » (٣).
ونحوه الحسن : « من مسّ امرأته بيده وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة » (٤).
__________________
(١) الشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٤٥ ، المدارك ٨ : ٤٢٧.
(٢) الفقيه ٢ : ٢١٤ / ٩٧٢ ، التهذيب ٥ : ٣٢٦ / ١١١٩ ، الوسائل ١٣ : ١٣٧ أبواب كفارات الاستمتاع ب ١٧ ح ٦.
(٣) الكافي ٤ : ٣٧٥ / ٢ ، الوسائل ١٣ : ١٣٨ أبواب كفارات الاستمتاع ب ١٨ ح ١.
(٤) الكافي ٤ : ٣٧٦ / ٤ ، التهذيب ٥ : ٣٢٦ / ١١٢١ ، الإستبصار ٢ : ١٩١ / ٦٤١ ، الوسائل ١٢ : ٤٣٤ أبواب تروك الإحرام ب ١٢ ح ٣.