بشهوة فيمني فعليه بدنة ) فيما قطع به الأصحاب ، كما في كلام جماعة (١) ، مؤذنين بدعوى الإجماع ، كما حكوه عن المنتهى (٢) ، مع أنه حكي عن المفيد والمرتضى ـ ( رحمهما الله ) أنهما أطلقا نفي الكفارة عمن نظر إلى أهله (٣) ، ولعلّهما نظرا إلى إطلاق الصحيح أو عمومه : عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو محرم ، قال : « لا شيء عليه » (٤).
وصريح الموثق : في محرم نظر إلى امرأته بشهوة ، قال : « ليس عليه شيء » (٥).
وعن الحلبي أنه ذكر بدل البدنة شاة (٦) ، ولم أعرف مستنده.
وقول المفيد والمرتضى لا يخلو عن قوة لولا الإجماع المنقول المعتضد بالشهرة وخصوص الحسن : « ومن نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى فعليه جزور » (٧) فيقيد بهما إطلاق صحيحهما ، مع أن في ذيله أيضاً ما يوافق الحسن ، فإن فيه : قال في المحرم ينظر إلى امرأته وينزّلها بشهوة حتى ينزل ، قال : « عليه بدنة ».
__________________
(١) منهم : صاحب المدارك ٨ : ٤٢٦ ، والمجلسي في ملاذ الأخيار ٨ : ٢٤٠.
(٢) المنتهى ٢ : ٨٤٢.
(٣) المفيد في المقنعة : ٤٣٣ ، المرتضى في جمل العلم والعمل ( رسائل السيد المرتضى ٣ ) : ٧٠.
(٤) الكافي ٤ : ٣٧٥ / ١ ، التهذيب ٥ : ٣٢٥ / ١١١٧ ، الإستبصار ٢ : ١٩١ / ٦٤٢ ، الوسائل ١٣ : ١٣٥ أبواب كفارات الاستمتاع ب ١٧ ح ١.
(٥) التهذيب ٥ : ٣٢٧ / ١١٢٢ ، الإستبصار ٢ : ١٩٢ / ٦٤٣ ، الوسائل ١٣ : ١٣٨ أبواب كفارات الاستمتاع ب ١٧ ح ٧.
(٦) الكافي في الفقه : ٢٠٣.
(٧) الكافي ٤ : ٣٧٦ / ٤ ، التهذيب ٥ : ٣٢٦ / ١١٢١ ، الإستبصار ٢ : ١٩١ / ٦٤١ ، الوسائل ١٣ : ١٣٦ أبواب كفارات الاستمتاع ب ١٧ ح ٣.