فمحمول على الاستحباب ، إلاّ قوله عليهالسلام : « وأبق منها لحجّك » فباق على ظاهره من الوجوب ؛ ولذا تعيّن التقصير على الأظهر (١) الأشهر ، بل لا يكاد فيه خلاف يظهر إلاّ من الخلاف (٢) ، فجعله أفضل من الحلق ، وهو نادر ، ويردّ مضافاً إلى الصحيح السابق الصحيح : « وليس في المتعة إلاّ التقصير » (٣).
وظاهر الأول حرمة الحلق مطلقاً ولو بعد التقصير ، قيل : وصرّح بها الشهيد ، وفاقاً لابني حمزة والبراج ؛ لإيجابهما الكفارة بالحلق قبل الحج ، فيختص الإحلال بغيره ، ولعلّه لأنه لو لم يحرم بعده لم يحرم أصلاً ، لأن أوّله تقصير ، إلاّ أن يلحظ النية ، وإنما حرّم في النافع قبله (٤).
أقول : لقوله : ( ولو حلق قبله لزمه شاة ) لكن ليس فيه نفي التحريم بعده ، وإنما خصّ لزوم الشاة بالحلق قبله اقتصاراً على مورد النص الوارد به ، ففي الخبر : عن المتمتع أراد أن يقصّر فحلق رأسه ، قال : « عليه دم يهريقه ، فإذا كان يوم النحر أمرّ الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق » (٥).
وفيه : أن النص غير منحصر في هذا ، بل استدل على الحكم أيضاً بالصحيح في متمتع حلق رأسه بمكة : « إن كان جاهلاً فليس عليه شيء ، وإن تعمّد ذلك في أول شهور الحج بثلاثين يوماً فليس عليه شيء ، وإن
__________________
(١) ليست في « ق ».
(٢) الخلاف ١ : ٤٢١.
(٣) التهذيب ٥ : ١٦ / ٥٣٣ ، الوسائل ١٣ : ٥١٠ أبواب التقصير ب ٤ ح ٢.
(٤) كشف اللثام ١ : ٣٤٩.
(٥) الفقيه ٢ : ٢٣٨ / ١١٣٣ ، التهذيب ٥ : ١٥٨ / ٥٢٥ ، الإستبصار ٢ : ٢٤٢ / ٨٤٢ ، الوسائل ١٣ : ٥١٠ أبواب التقصير ب ٤ ح ٣.