خلافاً للشهيدين في الدروس واللمعتين (١) ، فاختارا الجمع الأوّل ، وزاد أوّلهما فادّعى نُدور ما في المتن ، مع أنك قد عرفت شهرته ودعوى الإجماع عليه فيما مرّ ، وهو عجيب ولا سيّما من مثله.
وأعجب منه دعواه إضافة الماتن خاصة الوتر بقوله : ( وكذا للوتر ) وأنه نادر ، مع أن الشيخ في النهاية والفاضل في التحرير والمنتهى (٢) ألحقوه أيضاً ؛ للصحيح : عن الرجل يكون في الطواف قد طاف بعضه وبقي عليه بعضه ، فطلع الفجر ، فيخرج من الطواف إلى الحجر أو إلى بعض المساجد إذا كان لم يوتر ، ثمّ يرجع فيتمّ طوافه ، أفترى ذلك أفضل ، أم يتمّ الطواف ثم يوتر وإن أسفر بعض الإسفار؟ قال : « ابدأ بالوتر واقطع الطواف إذا خفت ذلك ، ثم أتمّ الطواف بعد » (٣).
لكن ظاهر من عدا الماتن اشتراط خوف فوات الوتر ، كما هو ظاهر الصحيح أيضاً ، وهو أقوى.
خلافاً للماتن فأطلق. وفيه مخالفة للنصّ والفتوى ، ويشبه أن يكون دعوى النُّدور لهذا لا لما مضى.
وللشهيدين فلم يفرقا بين الفريضة والوتر في جريان التفصيل فيهما (٤).
( ولو دخل في السعي و ) قد ( ذكر أنه لم يطف ) قطّ ( استأنف الطواف ثم استأنف السعي ) لوجوب تقديمه عليه ؛ للمعتبرة ، منها زيادةً على ما يأتي الصحيح : عن رجل طاف بين الصفا والمروة قبل أن يطوف
__________________
(١) الدروس ١ : ٣٩٦ ، اللمعة ( الروضة البهية ٢ ) : ٢٥١.
(٢) النهاية : ٢٣٩ ، التحرير ١ : ٩٩ ، المنتهى ٢ : ٦٩٨.
(٣) الكافي ٤ : ٤١٥ / ٢ ، الفقيه ٢ : ٢٤٧ / ١١٨٦ ، التهذيب ٥ : ١٢٢ / ٣٩٧ ، الوسائل ١٣ : ٣٨٥ أبواب الطواف ب ٤٤ ح ١.
(٤) الشهيد الأوّل في الدروس ١ : ٣٩٦ ، الشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٢٢.