وإذا قطع ثم ( صلّى ثم ) بعد الفراغ منها ( أتمّ طوافه ) من حيث قطع مطلقاً ( ولو كان ) ما طافه ( دون الأربعة ) أشواط ، كما في صريح الغنية (١) ، والمحكي في الدروس عن الحلبي (٢) ، وفي غيره عن الإصباح والجامع (٣).
وهو ظاهر الشيخ في النهاية والحلّي في السرائر (٤) ، والمحكي عن المهذّب والفاضل في التحرير والمنتهى والتذكرة (٥) ، وفيهما إجماع أهل العلم ، وغيرهم (٦) ، حيث أطلقوا البناء وتركوا التفصيل هنا مع ذكرهم له في المسائل المتقدّمة.
ولعلّه لإطلاق الصحيح : رجل كان في طواف الفريضة فأدركته صلاة فريضة ، قال : « يقطع الطواف ويصلّي الفريضة ، ثم يعود فيتمّ ما بقي عليه من طوافه » (٧) ونحوه غيره (٨).
ولا بأس به وإن أمكن تقييد إطلاق الخبرين بمفهوم التعليل المتقدم ، وذلك لإمكان العكس ، فيقيّد المفهوم بإطلاق منطوق الصحيح ، لرجحانه هنا على الأوّل بالشهرة وحكاية الإجماع.
__________________
(١) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٩.
(٢) الدروس ١ : ٩٥ / ٣.
(٣) انظر كشف اللثام ١ : ٣٣٧.
(٤) النهاية : ٢٣٩ ، السرائر ١ : ٥٧٣.
(٥) المهذب ١ : ٢٣٢ ، التحرير ١ : ٩٩ ، المنتهى ٢ : ٦٩٨ ، التذكرة ١ : ٣٦٤.
(٦) انظر المدارك ٨ : ١٥٢.
(٧) الكافي ٤ : ٤١٥ / ١ ، التهذيب ٥ : ١٢١ / ٣٩٥ ، الوسائل ١٣ : ٣٨٤ أبواب الطواف ب ٤٣ ح ١.
(٨) الكافي ٤ : ٤١٥ / ٣ ، الفقيه ٣ : ٢٤٧ / ١١٨٤ ، التهذيب ٥ : ١٢١ / ٣٩٦ ، الوسائل ١٣ : ١٣ / ٣٨٤ أبواب الطواف ب ٤٣ ح ٢.