ونحوه الموثق ، من غير زيادة خلوق القبر ، وبزيادة : « فلا تتّقه أن يصيبك » (١).
وظاهرهما عدم البأس بزعفران الكعبة مطلقاً ، كما أفتى به جماعة ومنهم الشيخ في التهذيب والنهاية (٢) ، والحلّي في السرائر (٣) ، والفاضل في التحرير والمنتهى والتذكرة (٤).
وظاهر الصحيحين عدم البأس بخلوق القبر أيضاً ، كما عن ابن سعيد (٥) ، وتبعه جماعة ممن تأخر عنه (٦) ، قالوا : والظاهر أن المراد به قبر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم.
ولا بأس به ولا بسابقه إن تمّ دلالة الروايات من أصلها على رفع المنع عن الخلوق من حيث كونه طيباً ، ولكن لا يخلو عن مناقشة ، بل ظاهر التعليل فيها بأنه طهور ربما يفيد أن رفع المنع إنما هو من حيث احتمال النجاسة باحتمال حصولها فيه بمساورة الخاصة والعامة ممن لا يتورع النجاسة ، وعلى هذا فلا دخل لها بمفروض المسألة ، ولقد تنبّه لذلك في الذخيرة ، إلاّ أنه جبرها بفهم الأصحاب فقال : لكن فهم الأصحاب واتفاقهم يكفي مئونة هذه المناقشة (٧). انتهى. وهو حسن.
قيل : والخلوق كما في المغرب والمعرب ضرب من الطيب مائع فيه
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٢١٧ / ٩٩٤ ، الوسائل ١٢ : ٤٤٩ أبواب تروك الإحرام ب ٢١ ح ٤.
(٢) التهذيب ٥ : ٢٩٩ ، النهاية : ٢١٧.
(٣) السرائر ١ : ٥٤٣.
(٤) التحرير ١ : ١٢٠ ، المنتهى ٢ : ٨١٣ ، التذكرة : ٣٥٣.
(٥) الجامع للشرائع : ١٨٦.
(٦) منهم : العلامة في المنتهى ٢ : ٧٨٥ ، وصاحب الحدائق ١٥ : ٤٢٠.
(٧) الذخيرة : ٥٩١.