فالوجه عدم الضمان ؛ لأنه ليس بمفرِّط ولا متعدٍّ.
أقول : وهو الأظهر ، وفاقاً لجمع ممن تأخر (١) ، من غير خلاف بينهم يظهر. وليس فيه منافاة لما مرّ من إطلاق النص ، لعدم انصرافه بحكم التبادر إلى محل الفرض.
ثم قالوا : لو لم يرسله حتى أحلّ فلا شيء عليه سوى الإثم.
وفي وجوب إرساله بعد إحلاله وجهان (٢) ، أظهرهما العدم ، ولا بأس بالأول.
وأما الثاني فمشكل على إطلاقه ، سيّما على القول بخروجه بالإحرام عن ملكه وحجية الاستصحاب ؛ فإن مقتضاه وجوب الإرسال إذا وجب عليه حال الإحرام ، بأن كان متذكراً وأهمل ولم يرسل مع إمكانه ، فالأحوط الإرسال في هذه الصورة ، بل مطلقاً.
ثم إنّ كلّ ذا إذا كان الصيد معه.
( ولو كان نائياً عنه لم يخرج عن ملكه ) بلا خلاف يعرف كما في كلام جماعة (٣) ؛ للأصل ، والصحيحين (٤).
والظاهر تحقق النائي بأن لا يكون مصاحباً له في الإحرام.
__________________
(١) منهم : صاحب المدارك ٨ : ٣٦٣ ، والسبزواري في الذخيرة : ٦١٣ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٤٠٠.
(٢) في « ق » : قولان.
(٣) منهم : صاحب المدارك ٨ : ٣٦٤ ، والسبزواري في الذخيرة : ٦١٢ ، والمجلسي في ملاذ الأخيار ٨ : ٣١٦.
(٤) الأول : الكافي ٤ : ٣٨٢ / ٩ ، التهذيب ٥ : ٣٦٢ / ١٢٦٠ ، الوسائل ١٣ : ٧٣ أبواب كفارات الصيد ب ٣٤ ح ١. الثاني : الفقيه ٢ : ١٦٧ / ٧٣١ ، الوسائل ١٣ : ٧٤ أبواب كفارات الصيد ب ٣٤ ح ٤.