فانحصر الدليل في الإجماع المنقول ، المعتضد بالشهرة العظيمة ، ولعلّه كاف في المسألة ، ولولاه لكان القول ببقاء الملك وإن وجب الإرسال كما عن الإسكافي والشيخ (١) ، وقوّاه جماعة من المتأخرين ـ (٢) في غاية القوة.
وتظهر الفائدة بين القولين فيما لو أخذه آخذ ، أو جنى عليه جانٍ ، فإنّ له انتزاعه في الأول ، والمطالبة بالعوض في الثاني.
( ولو ) أهمل في الإرسال فـ ( تلف قبل الإرسال ضمنه ) ولو حتف أنفه ، إجماعاً منّا ومن القائلين بوجوب الإرسال ، كما عن المنتهى ، قال : لأنه تلف تحت اليد العادية فلزمه الضمان ، كمال الآدمي (٣).
وظاهر إطلاقه كالمتن ونحوه يشمل صورتي وقوع التلف قبل دخول الحرم وبعده ، فإن تمّ إجماعاً كما نقله ، وإلاّ فالمستفاد من النصوص ليس إلاّ الحكم في الصورة الثانية :
ففي الحسن : عن رجل أصاب ظبياً فأدخله الحرم فمات الضبي في الحرم ، فقال : « إن كان حين أدخله الحرم خلّى سبيله فلا شيء عليه ، وإن أمسكه حتى مات فعليه الفداء » (٤).
بل المستفاد من الرواية المتقدمة اختصاصه بها ، لكنها ضعيفة السند.
فالعمدة في الإطلاق هو ما مرّ من الإجماع في المنتهى.
ثم فيه بعد ما مرّ : أما لو [ لم ] (٥) يمكنه الإرسال وتلف قبل إمكانه
__________________
(١) حكاه عن الإسكافي في المفاتيح ١ : ٣٢١ ، المبسوط ١ : ٣٤٣.
(٢) منهم صاحب المدارك ٨ : ٣٦٣ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٤٠٠.
(٣) المنتهى ٢ : ٨٣٠.
(٤) التهذيب ٥ : ٣٦٢ / ١٢٥٩ ، الوسائل ١٣ : ٧٥ أبواب كفارات الصيد ب ٣٦ ح ٣.
(٥) أضفناه من المصدر.