مدّعيين الإجماع عليه.
و ( أظهرهما ) عند آخرين ( أنه لا يسقط و ) جعلوا ( فائدة الاشتراط جواز التحلل من غير توقع ) وتربّص لبلوغ الهدي محلّه.
وفيه : أن هذه الفائدة مختصة بالمحصورة وأما المصدود فلا تظهر فيه ؛ لما مرّ من جواز تحلّله من غير تربّص ، بناءً على جواز ذبح هديه مكان الصدّ كما هو الأظهر الأشهر ، ولذا خصّها الماتن في بحث الإحرام بالمحصور ، لا لما توهّم من اختصاص جواز التحلل من أصله به دون المصدود ، وحينئذ فلا فائدة لهذا الشرط في المصدود.
وأضعف منه سائر ما قيل في توجيه هذا الشرط غير سقوط الهدي ، من أراد تفصيل ذلك فعليه بمراجعة ذلك البحث.
( وفي إجزاء هدي السياق عن هدي التحلل قولان ) بل أقوال ( أشبههما ) عند الماتن هنا وفاقاً للصدوقين (١) ( أنه لا يجزئ ) مطلقاً ، سواء وجب الهدي المسوق ولو بالإشعار أو التقليد أم لا. وفصّل الإسكافي بين الواجب فلا يجزئ ، وغيره فنعم (٢).
واختاره جماعة منهم شيخنا الشهيد الثاني فقال :
والأقوى عدم التداخل إن كان السياق واجباً ولو بالإشعار أو التقليد ؛ لاختلاف الأسباب المقتضية لتعدّد المسبّبات ، نعم لو لم يتعين ذبحه كفى ، إلاّ أن إطلاق هدي السياق عليه مجاز (٣). انتهى.
وربما يظهر من قوله : إلاّ أن إطلاق هدي السياق عليه مجاز ، رجوع
__________________
(١) الصدوق في الفقيه ٢ : ٣٠٥ ، وحكاه عن والده في المختلف : ٣١٧.
(٢) نقله عنه في المختلف : ٣١٧.
(٣) الروضة البهية ٢ : ٣٦٨.