غير خلاف بينهم أجده.
واعلم أن ظاهر المتن هنا عدم وجوب الكفارة في غير ما مرّ لقوله : ( وقيل : في ) استعمال ( الدهن الطيّب ) أي الذي فيه طيب ( شاة ) والقائل الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف (١) ، نافياً عنه الخلاف كما مرّ في كفارة الطيب ، والسرائر والفاضل (٢) ، مدعياً عليه في المنتهى على لزوم الفدية فيه الإجماع ، وتبعهم جماعة (٣) من غير خلاف فيه بينهم بل مطلقاً أجده ، إلاّ من الماتن هنا في الشرائع (٤) والكتاب ، مع أنه أوجبها في بحث كفارة الطيب (٥).
وهو الوجه ؛ للإجماع المنقول الذي هو العمدة في إيجابها في الطيب مطلقا ، فإنه شامل لما نحن فيه ، بل إجماع الخلاف صريح فيه.
مضافاً إلى تأيده بالصحيح المقطوع : في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج ، فقال : « إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين ، وإن كان تعمد فعليه دم شاة يهريقه » (٦).
وإن كان في الاستدلال به نظر ، لأنه مقطوع ، لا مضمر كما قيل ـ (٧)
__________________
(١) النهاية : ٢٣٥ ، المبسوط ١ : ٣٥٠ ، الخلاف ٢ : ٣٠٣.
(٢) السرائر ١ : ٥٥٥ ، الفاضل في المنتهى ٢ : ٧٨٧.
(٣) كالشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٤٦ ، وصاحب المدارك ٨ : ٤٣٠ ، والسبزواري في الذخيرة : ٦٢١ ، والكفاية : ٦٥.
(٤) الشرائع ١ : ٢٩٧.
(٥) الشرائع ١ : ٢٩٥ ، المختصر النافع : ١٠٧.
(٦) التهذيب ٥ : ٣٠٤ / ١٠٣٨ ، الوسائل ١٣ : ١٥١ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ٤ ح ٥.
(٧) كشف اللثام ١ : ٤١٠.