العرف أنه جامعها مراراً كثيرة ، بل يقال إنه جامعها مرّة ، نعم لو تعدد الموطوءة أو الحالات أمكن فيه ذلك.
ولعلّ هذا هو الوجه في نفي ابن حمزة الكفارة عن المتكرر دفعةً ، وأما نفيه لها عن المفسد للحج فلما مرّ من التأييد في توجيه الخلاف ، ومرجعه إلى منع عموم ما يدلّ على وجوب الكفارة لمثله ، لاختصاص النص المثبت لها فيه بما يترتب عليه الأُمور الثلاثة حقيقةً ، وهي لا تترتب إلاّ على الأول منه ، فالثاني مثلاً غير داخل فيه.
فهذا القول في غاية المتانة ، لولا الإجماعات المنقولة ، المعتضدة بالشهرة العظيمة ، إلاّ أن شمولها لمثل تكرر الإيلاج والنزع دفعةً بالموطوءة الواحدة في حالة واحدة محل مناقشة ؛ لما مرّ من المنع عن صدق التكرر العرفي الذي يجب صرف الإطلاقات فتوًى ونصاً إليه عليه ، بل الإطلاقات الموجبة للبدنة وما بعدها مرةً الغالب فيها الذي ينصرف إليه بحكم العادة والغلبة تكرر الأمرين فيه مراراً عديدة وإن أمكن فرض وقوعهما مرة ، ومع ذلك حكم فيها بوجوب البدنة مثلاً مرةً ، فالوجه عدم تكرر الكفارة في هذه الصورة ، لا لمنع الحكم ، بل لمنع تكرر الموضوع والسبب عرفاً ، فليس فيه مخالفة للإجماعات المزبورة بوجه.
( ولو تكرّر اللبس فإن اتّحد المجلس لم يتكرر ) عند المصنف مطلقاً ، سواء اتّحد الوقت أيضاً أو تعدّد كما مرّ. وفيه نظر ، بل الوجه ما مرّ من التكرر بتكرر اللبس ، سواء اتّحد المجلس أو تعدّد ، اختلف الملبوس صنفاً أو اتّحد ، كفّر عن الأول أم لا ، ووجهه مع إشباع الكلام في المسألة قد مرّ.
( وكذا لو تكرر التطيب ).