التكفير دون غيره ، والثاني بما إذا كان غير مفسد للحج وتكرّر بدفعات ، دون المفسد والمتكرر دفعة ، وقوّاه الفاضل في المختلف (١) ؛ وحجتهما غير واضحة ، عدا ما في الخلاف لقوله من أن الأصل براءة الذمة.
قيل : يعني أن النصوص إنما أفادت على المجامع بدنة ، وهو أعم من المجامع مرة ومرات ، وأُيّد بأنها أفادت أن الجماع قبل الوقوف يوجب بدنة ، والإتمام ، والحج من قابل ، وبيّن أن الأمور الثلاثة إنما تترتب على الجماع الأول ، فالقول بترتب البدنة خاصة على كل جماع دون الباقيين تحكّم. وفيه : أن القائل بتكرر البدنة لا ينفي ترتب الباقيين ، لكنه يقول لا يتصور فيهما التكرار ، وإلاّ فهما أيضاً مترتبان على كل جماع كالبدنة ، نعم يحتمل البدنة أن تكون مثلهما في أن تكون واحدة تترتب على الجماع مرة ومرات (٢). انتهى.
والأجود الجواب عنه أوّلاً : بالإجماع المنقول الذي هو في حكم النص الصحيح ، المؤيد بما عرفته ، مع أنه في الخلاف قبل تلك الفتوى أفتى بالتكرار مطلقاً ، كما عليه من عداه.
وثانياً : بأن ما ذكره على تقدير تماميته ينفي التكرر مطلقاً ، كفّر عن الأول أم لا ، فالتفصيل بينهما غير متوجه على كلّ تقدير.
واعلم أنه يتحقق التكرر بتكرر الإيلاج والنزع مطلقاً ، كما في عبائر جمع (٣) ، واستند بعضهم إلى العرف. وفي إطلاق الصدق العرفي بذلك نظر ؛ فإنّ من كرّر الأمرين بامرأة واحدة في حالة واحدة لا يصدق عليه في
__________________
(١) المختلف : ٢٧٨.
(٢) كشف اللثام ١ : ٤١١.
(٣) منهم : الشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٤٦.