حكي ؛ لما مرّ من الأخبار ، ونحوها الموثق (١) وغيره (٢) ، بزيادة التعليل فيهما بقوله : « لأنه لا يدري لعلّه قد هلك » فلا يضرّ اختصاص موردها بالكسر دون الجرح ؛ لجريان التعليل فيهما.
مضافاً إلى التأيد بالقوي الوارد في خصوص الجرح والإدماء بأن : « عليه جزاؤه » (٣) بناءً على أن المتبادر منه جزاء الصيد كاملاً ، وهو المعبّر عنه بالفداء ، فالكسر بتلك الأخبار والإدماء بهذا.
مضافاً إلى عدم القول بالفرق بينهما ، والإجماعات المنقولة مطلقة.
فالمناقشة في الروايات أجمع بالأخصية من المدّعى كما اتّفق لجماعة من متأخري المتأخرين (٤) لا وجه له أصلاً ، ولا وقع له بعد ذلك جدّاً.
( قيل : وكذا ) يجب الفداء كاملاً فيما ( لو ) رماه و ( لم يعلم حاله ) أنه ( أثّر فيه أم لا ) والقائل الشيخ في النهاية ، والحلّي في السرائر ، ويحيى بن سعيد في الجامع (٥).
قيل : ويحتمله كلام الحلبيّين والجواهر ؛ عملاً بالأغلب ، وهو التأثير مع الإصابة ، وإذا بني على التأثير وجهل الحال رجع إلى المسألة الأُولى (٦).
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٣٥٨ / ١٢٤٥ ، الإستبصار ٢ : ٢٠٥ / ٧٠٠ ، الوسائل ١٣ : ٦٢ أبواب كفارات الصيد ب ٢٧ ح ٣.
(٢) الكافي ٤ : ٣٨٦ / ٦ ، علل الشرائع : ٤٥٧ / ١ ، الوسائل ١٣ : ٦٢ أبواب كفارات الصيد ب ٢٧ ح ٤.
(٣) الكافي ٤ : ٣٨٣ / ١١ ، الوسائل ١٣ : ٦٣ أبواب كفارات الصيد ب ٢٧ ح ٥.
(٤) منهم : السبزواري في الذخيرة : ٦١٢ ، والمحدث المجلسي في مرآة العقول ١٧ : ٣٧٣.
(٥) النهاية : ٢٢٨ ، السرائر ١ : ٥٦٦ ، الجامع : ١٩٢.
(٦) كشف اللثام ١ : ٣٩٦.