مكة أيام منى بعد فراغه من زيارة البيت فيطوف بالبيت تطوعاً ، فقال : « المقام بمنى أفضل وأحبّ إلىّ » (١).
ولا يجب ؛ للأصل ، ونحو الصحيحين (٢) : « لا بأس أن يأتي الرجل مكة فيطوف في أيام منى ولا يبيت بها ». وفي الموثق : رجل زار فقضى طواف حجه كلّه ، أيطوف بالبيت أحبّ إليك أم يمضي على وجهه إلى منى؟ فقال : « أيّ ذلك شاء فعل ما لم يَبِت » (٣).
( ويجوز ) للحاج إذا فرغ من رميه الجمار في اليومين الأوّلين من أيام التشريق ( النفر في الأول ، وهو الثاني عشر من ذي الحجة لمن اتّقى الصيد ) بأن ترك قتله وأخذه ( والنساء ) بأن ترك وطأهنّ ، وربما قيل : الاستمتاع بهنّ مطلقاً (٤). وهو أحوط وأولى في إحرامه في الحج ، وربما الحق به عمرة التمتع ، لارتباطها به (٥) ، وهو أحوط.
ويسقط عنه رمي الجمار في اليوم الثالث حينئذ بلا خلاف ، كما عن المنتهى (٦).
( وإن شاء ) نفر ( في الثاني وهو الثالث عشر ) من الشهر.
__________________
(١) الكافي ٤ : ٥١٥ / ١ ، الفقيه ٢ : ٢٨٧ / ١٤١٣ ، التهذيب ٥ : ٢٦٠ / ٨٨٧ ، الإستبصار ٢ : ٢٩٥ / ١٠٥٣ ، الوسائل ١٤ : ٢٦٠ أبواب العود إلى منى ب ٢ ح ٥.
(٢) الفقيه ٢ : ٢٨٧ / ١٤١٢ ، التهذيب ٥ : ٢٦٠ / ٨٨٣ ، الإستبصار ٢ : ٢٩٥ / ١٠٥٠ ، الوسائل ١٤ : ٢٥٩ أبواب العود إلى منى ب ٢ ح ١ وذيله.
(٣) التهذيب ٥ : ٤٩ / ١٧٥٦ ، الوسائل ١٤ : ٢٦٠ أبواب العود إلى منى ب ٢ ح ٤.
(٤) الروضة ٢ : ٣٢٣.
(٥) المنتهى ٢ : ٧٧٥ ٧٧٧.
(٦) المنتهى ٢ : ٧٧٥ ٧٧٧.