خلافاً للصدوقين ، فأوجبا في كل طائر عدا النعامة شاة (٣) ؛ للصحيح : في محرم ذبح طيراً : « إنّ عليه دم شاة يهريقه ، وإن كان فرخاً فجَدي أو حَمَل صغير من الضأن » (٤).
وفيه : أنه لا عموم فيه لغةً ، وإنما غايته الإطلاق الغير المنصرف بحكم التبادر إلى محل البحث. ولو سلّم فغايته العموم ، وما مرّ خاص ، فليقدّم عليه ؛ لاعتبار سنده ؛ مضافاً إلى اعتضاده أو (٥) انجباره بعمل الأصحاب.
وللإسكافي ، فأوجب القيمة وفي الحرم قيمتين (٦) ؛ للمرسل (٧). وضعف سنده يمنع عن العمل به ، سيّما في مقابلة ما مرّ من الخبر المنجبر بعمل الأكثر ، مع اعتباره في نفسه كما مرّ.
( وفي ) قتل ( الجرادة ) الواحدة ( كفّ من طعام ) كما في
__________________
(١) المدارك ٨ : ٣٤٧.
(٢) الكافي ٤ : ٣٩٠ / ٨ ، التهذيب ٥ : ٤٦٦ / ١٦٢٩ ، الوسائل ١٣ : ٢٠ أبواب كفارات الصيد ب ٧ ح ١.
(٣) الصدوق في المقنع : ٧٨ ، وحكاه عن والده في المختلف : ٢٧٣.
(٤) التهذيب ٥ : ٣٤٦ / ١٢٠١ ، الإستبصار ٢ : ٢٠١ / ٦٨٢ ، الوسائل ١٣ : ٢٣ أبواب كفارات الصيد ب ٩ ح ٦.
(٥) في « ك » : و.
(٦) كما حكاه عنه في المختلف : ٢٧٣.
(٧) الكافي ٤ : ٣٩٠ / ٧ ، التهذيب ٥ : ٣٧١ / ١٢٩٣ ، الوسائل ١٣ : ٩٠ أبواب كفارات الصيد ب ٤٤ ح ٧.