البلدان عقيب عشر صلوات أوّلها ظهره أيضاً ( مستحب ).
( وقيل : يجب ) (١) وقد مرّ التحقيق فيه وفي كيفيته في بحث صلاة العيد فلا نعيده.
( ومن قضى ) أي أدّى ( مناسكه ) بمنى فإن كان بقي عليه شيء من مناسك مكة كطواف أو بعضه أو سعي عاد إليها لفعله وجوباً ، وإلاّ ( فله الخيرة في العود إلى مكة ) وغيرها ؛ لعدم وجوبه عليه عندنا كما في الروضة وغيرها (٢) ؛ للأصل ، والنصوص :
منها : ما ترى في المقام بمنى بعد ما ينفر الناس؟ فقال : « إذا كان قد قضى مناسكه فليقم ما شاء وليذهب حيث شاء » (٣).
ومنها : « لو كان لي طريق إلى منزلي من منى ما دخلت مكة » (٤).
( و ) لكن ( الأفضل العود ) إليها ( لوداع البيت ودخول الكعبة خصوصاً للصرورة ) لاستحبابهما بالإجماع والنصوص المستفيضة :
ففي الصحيح : « إذا أردت أن تخرج من مكة وتأتي أهلك فودّع البيت وطف أُسبوعاً » الخبر (٥).
وفي الموثق : عن الدخول في الكعبة ، فقال : « الدخول فيها دخول
__________________
(١) كما قال به الشيخ في الجمل والعقود : ٢٣٨ ، وابن حمزة في الوسيلة : ١٨٩.
(٢) الروضة ٢ : ٣٢٥ ؛ وانظر كشف اللثام ١ : ٣٨٠.
(٣) الكافي ٤ : ٥٤١ / ٦ ، التهذيب ٥ : ٢٧٣ / ٩٣٦ ، الوسائل ١٤ : ٢٨٢ أبواب العود إلى منى ب ١٣ ح ١.
(٤) الكافي ٤ : ٥٢١ / ٩ ، التهذيب ٥ : ٢٧٤ / ٩٣٧ ، الوسائل ١٤ : ٢٨٢ أبواب العود إلى منى ب ١٣ ح ١.
(٥) الكافي ٤ : ٥٣٠ / ١ ، التهذيب ٥ : ٢٨٠ / ٩٥٧ ، الوسائل ١٤ : ٢٨٧ أبواب العود إلى منى ب ١٨ ح ١.