وخصوص صحيحة حريز المتقدمة ، وإن قيل في تضعيف دلالتها على المنع في النافلة احتمال أن يكون المراد أنه لا يجوز أن يقرن طواف النافلة بطواف الفريضة ، بل يجب أن يصلّي بركعتين للفريضة ثم يطوف للنافلة ؛ لبُعده غايته.
ولو لا نفي الخلاف عن الجواز فيها مع الكراهة الظاهر المصرَّح به في التنقيح (١) ، لكان القول بالمنع فيها أيضاً في غاية القوة ؛ لما عرفته (٢) ، مع قصور الخبرين المتقدمين بأنه إنما يكره في الفريضة ، وأمّا النافلة فلا بأس عن صَرف الأخبار المانعة بتقييد وشبهه ، بقوة احتمال ورودهما للتقية ، مع أن ظاهرهما نفي البأس في النافلة بالكلّية ، ولا قائل به منّا كما عرفته ، فتدبّر.
واعلم أن تفسير القِران بما قدّمناه من أنه الجمع بين أُسبوعين فصاعداً هو ظاهر النصوص والفتاوي ، وبه صرّح في التنقيح أيضاً (٣).
ولكن يحتمل تفسيره بما يعمّه والجمع بين طواف وما زاد ولو شوطاً أو بعضه ، فيكون إشارةً إلى تحريم الزيادة على الطواف مطلقاً. وقد فرضها الأصحاب مسألة أُخرى ، وظاهرهم الاتفاق على الحكم المذكور فيها إلاّ نادراً ، وأطلقوا الحكم في ذلك فلم يفصّلوا بين صور المسألة وشقوقها ، فإن تمّ إجماعاً ، وإلاّ فالمتّجه التفصيل على ما ذكره بعض أصحابنا ، حيث قال بعد ذكر الحكم على إطلاقه مبيّناً لدليله :
أما إذا نوى الزيادة من أول الطواف أو في أثنائه على أن يكون من
__________________
(١) التنقيح الرائع ١ : ٥٠٢.
(٢) من عموم المنع.
(٣) التنقيح الرائع ١ : ٥٠٢.