الطواف فهو ظاهر ؛ لأنه نوى ما لم يأمر به الشارع ، كما لو نوى صوم يوم وليلة أو وبعضها ، فإن نواها من أوّل الأمر لم يشرع إلاّ في طواف غير مشروع بنيّة غير صحيحة ، وإن نواها في الأثناء فلم يستدم النية الصحيحة ولا حكمها.
وأما إن لم يكن شيء من ذلك وإنما تجدّد له تعمّد الزيادة بعد الإتمام ، فإن تعمّد فعلها لا من هذا الطواف فعدم البطلان ظاهر ؛ لأنها حينئذ فعل خارج وقع لغواً أو جزءاً من طواف آخر.
وإنما الكلام إذا تعمّدها حينئذ من هذا الطواف ، فظاهر الأكثر البطلان ؛ لأنه كزيادة ركعة في الصلاة ، كما في الخبز : « الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليها ، فإذا زدت عليها فعليك الإعادة » (١).
ولخروجه عن الهيئة التي فعلها النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم مع وجوب التأسّي ، وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « خذوا عنّي مناسككم » (٢).
وللخبر : عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط ، قال : « يعيد حتى يستتمّه » (٣).
وفي الكل نظر ؛ لأن الخبرين إن سلما يحتملان نية الزيادة أول الطواف أو أثناءه.
والخروج عن الهيئة المأثورة ممنوع ، فإنّ ما قبلها كان على الهيئة ،
__________________
(١) التهذيب ٥ : ١٥١ / ٤٩٨ ، الإستبصار ٢ : ٢١٧ / ٧٤٧ ، الوسائل ١٣ : ٣٦٦ أبواب الطواف ب ٣٤ ح ١١.
(٢) عوالي اللآلي ٤ : ٣٤ / ١١٨ ، المستدرك ٩ : ٤٢٠ أبواب الطواف ب ٥٤ ح ٤.
(٣) الكافي ٤ : ٤١٧ / ٥ ، التهذيب ٥ : ١١١ / ٣٦١ ، الإستبصار ٢ : ٢١٧ / ٧٤٦ ، الوسائل ١٣ : ٣٦٣ أبواب الطواف ب ٣٤ ح ١.