( وفي بيضها درهم ) إذا لم يتحرك فيه الفرخ ، وإلاّ فحَمَل ؛ لما مرّ.
وللصحيح : عن رجل كسر بيض الحمام وفي البيض فراخ قد تحرك ، قال : « عليه أن يتصدق عن كل فرخ قد تحرّك بشاة ، ويتصدق بلحومها إن كان محرماً ، وإن كان الفراخ لم يتحرك تصدّق بقيمته ورقاً يشتري به علفاً يطرحه لحمام الحرم » (١).
وعليه ينزل إطلاق الصحيح الآخر : عن غلام كسر بيضتين في الحرم ، فقال : « جديين أو حَمَلين » (٢) من جهتي شموله المحرم وغيره ، والمتحرك من البيض وغيره ، بتقييد إطلاقيه بالأولين من القسمين جمعاً بينه وبين سابقه وغيره. كما يقيّد إطلاق الشاة في سابقه على الحَمَل ، جمعاً.
وظاهر الأخير جواز الجدي بدله ، وهو الأصح ، وفاقاً لجمع (٣) ؛ لذلك.
مضافاً إلى الصحيح الآخر : في محرم ذبح طيراً « إن عليه دم شاة يهريقه ، فإن كان فرخاً فجدي أو حَمَل صغير من الضأن » (٤).
( وعلى المحلّ ) في الحرم ( فيها ) أي في قتل الواحدة من الحمام ( درهم ، وفي فرخها نصف درهم ، وفي بيضها ) إذا لم يتحرك ( ربع
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٣٥٨ / ١٢٤٤ ، قرب الاسناد : ٢٣٦ / ٩٢٤ ، الوسائل ١٣ : ٥٩ أبواب كفارات الصيد ب ٢٦ ح ١.
(٢) التهذيب ٥ : ٣٥٨ / ١٢٤٣ ، الإستبصار ٢ : ٢٠٤ / ٦٩٦ ، الوسائل ١٣ : ٥٩ أبواب كفارات الصيد ب ٢٦ ح ٢.
(٣) منهم : صاحب المدارك ٨ : ٣٤ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ١ : ٣٢٤ ، والسبزواري في الكفاية : ٦٢.
(٤) التهذيب ٥ : ٣٤٦ / ١٢٠١ ، الإستبصار ٢ : ٢٠١ / ٦٨٢ ، الوسائل ١٣ : ٢٣ أبواب كفارات الصيد ب ٩ ح ٦.