خلافاً للمحكي عن القاضي ، فأطلق أن من وجب عليه شاة فلم يقدر عليها أطعم عشرة مساكين ، كل مسكين نصف صاع (١). ومستنده غير واضح.
وحكى الحلّي (٢) عن المقنعة أن على من عجز عن الإرسال أطعم عن كل بيض ستين مسكيناً ، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً.
وقد صرّح الفاضل في المختلف وغيره (٣) بأنهم لم يجدوه في نسخها ، ولا حكاه الشيخ في التهذيب.
( الخامس : في بيض القطاة والقبج إذا تحرك الفرخ ) فيه ( من صغار الغنم ) كما هنا وفي الشرائع وعن الجامع (٤) ، لكن بزيادة الدرّاج كما في القواعد (٥).
قيل : وبمعناه ما في الخلاف من أن في القطاة بكارة من الغنم ، وذلك للمماثلة المنصوصة في الآية وما مرّ من الصحيح (٦) وإن اختص ببيض القطاة ؛ لتشابه الثلاثة ، وما يأتي من أن فيها أنفسها حَمَلاً ، ففي بيضها أولى ؛ وعن المهذّب والإصباح أن في بيضة الحَجَلة شاة (٧).
( وفي رواية ) ضعيفة بالإضمار وغيره : ( في البيضة ) من القطاة ( مخاض من الغنم ) أي ما من شأنه أن يكون حاملاً ، كما عن الحلي (٨) ،
__________________
(١) المهذب ١ : ٢٢٧.
(٢) السرائر ١ : ٥٦٥.
(٣) المختلف : ٢٧٥ ؛ وانظر كشف اللثام ١ : ٣٩٣.
(٤) الشرائع ١ : ٢٨٥ ، الجامع للشرائع : ١٩٢.
(٥) القواعد ١ : ٩٤.
(٦) في ص : ٣٣٩١.
(٧) كشف اللثام ١ : ٣٩٣.
(٨) السرائر ١ : ٥٦٥.