( ولو لم يكن ) الصيد الذي جنى عليه ( مملوكاً ) لأحد ( تصدّق به ) إن لم يكن حيواناً ، كما لو كان الواجب الأرش أو القيمة أو كفّ من طعام.
فلو كان حيواناً كالبدنة والبقرة وجب ذبحه أوّلاً بنية الكفارة ، ثم التصدق به على الفقراء والمساكين بالحرم ، ولا يجب التعدد ، ويجب التصدق بجميع أجزائه مع اللحم ، والنية عند الصدقة أيضاً ، ولا يجوز الأكل منه ، فلو أكل ضمن قيمة ما أُكل على الأقوى ، كما في المسالك (١) ، كل ذلك للنصوص (٢) والأُصول.
( وحمام الحرم ) إذا جني عليه ( يشتري بقيمته علف لحمامه ) للأمر به فيما مرّ من الصحيح وغيره (٣) ، ولكن مرّ أن الأصح جواز التصدق بقيمته أيضاً مخيّراً بينهما وإن كان الأول أفضل وأحوط وأولى.
( السابعة : ) كل ( ما يلزم المحرم ) من فداء ( يذبحه أو ينحره بمنى ) إن كان حاجّاً ( وإن كان معتمراً فبمكة ) كما هنا وفي الشرائع والقواعد (٤) ، وعن الخلاف والمراسم والإصباح والإشارة والفقيه والمقنع والغنية (٥) ، قيل : وفيه التنصيص على تساوي العمرة المبتولة والمتمتع بها (٦).
لقول مولانا الجواد عليهالسلام للمأمون ، فيما رواه المفيد في الإرشاد عن
__________________
(١) المسالك ١ : ١٤٤.
(٢) انظر الوسائل ١٣ : ٨٨ أبواب كفارات الصيد ب ٤٤.
(٣) راجع ص : ٣٤٠٩.
(٤) الشرائع ١ : ٢٩٣ ، القواعد ١ : ٨٩.
(٥) الخلاف ٢ : ٤٣٨ ، المراسم : ١٢١ ، إشارة السبق : ١٣٦ ، الفقيه ٢ : ٢٣٥ ، المقنع : ٧٩ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٢ ، وحكاه عنهم في كشف اللثام ١ : ٣٧٢.
(٦) كشف اللثام ١ : ٣٧٢.