الريّان بن شبيب عنه : « وإذا أصاب المحرم ما يجب عليه الهدي فيه وكان إحرامه بالحج نحره بمنى ، وإن كان إحرامه بالعمرة نحره بمكة » (١).
وفيما رواه علي بن إبراهيم في تفسيره ، عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن عون النصيبي ، وفيما أرسله الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول : « والمحرم بالحج ينحر الفداء بمنى حيث ينحر الناس ، والمحرم بالعمرة ينحر الفداء بمكة » (٢).
وفي جمل العلم والعمل والمقنعة والكافي والمهذّب وروض الجنان والنهاية والمبسوط والوسيلة والجامع (٣) : إن جزاء الصيد يذبحه الحاج بمنى ، والمعتمر بمكة.
ونُصّ في الأربعة الأخيرة على أن للمعتمر أن يذبح غير كفارة الصيد بمنى ؛ وفي المهذب على جوازه في العمرة المبتولة ؛ وفي روض الجنان على جوازه وأطلق ؛ وفي الكافي على أن العمرة المتمتع بها كالمبتولة في ذبح جزاء الصيد بمكة.
وفي السرائر والوسيلة وفقه القرآن للراوندي وظاهر الخلاف (٤) : أنها كالحج في ذبحه بمنى.
ويدلُّ على الحكم في جزاء الصيد مع ما سمعت الصحيح : « من
__________________
(١) إرشاد المفيد ٢ : ٢٨٣ ، الوسائل ١٣ : ١٤ أبواب كفارات الصيد ب ٣ ح ١.
(٢) تفسير القمي ١ : ١٨٤ ، تحف العقول : ٣٣٦ ، ٣٣٧ ، الوسائل ١٣ : ١٥ أبواب كفارات الصيد ب ٣ ح ٢.
(٣) جمل العلم والعمل ( رسائل السيد المرتضى ٣ ) : ٧٢ ، المقنعة : ٤٣٨ ، الكافي في الفقه : ٢٠٦ ، المهذب ١ : ٢٣٠ ، تفسير روض الجنان ١ : ٣١٦ ، النهاية : ٢٢٦ ، المبسوط ١ : ٣٤٥ ، الوسيلة : ١٧١ ، الجامع للشرائع : ١٩٥.
(٤) السرائر ١ : ٥٦٤ ، الوسيلة : ١٧١ ، فقه القرآن ١ : ٣٠٩ ، الخلاف ٢ : ٤٣٨.