وجب عليه فداء صيد أصابه محرماً فإن كان حاجّاً نحر هديه الذي يجب عليه بمنى ، وإن كان معتمراً نحره بمكة قبالة الكعبة » (١).
والخبر : في المحرم إذا أصاب صيداً فوجب عليه الهدي : « فعليه أن ينحره إن كان في الحج بمنى حيث ينحر الناس ، وإن كان في عمرة نحر بمكة ، وإن شاء تركه إلى أن يقدم فيشتريه فإنه يجزئ عنه » (٢).
يعني وهو أعلم ما ذكره الشيخ من أنه لا يجب الشراء من حيث صاد والسياق إلى مكة أو منى وإن كان أفضل (٣).
وأوجبه الحلبيّان (٤) ؛ للصحيح المقطوع : « يفدي المحرم فداء الصيد من حيث صاد » (٥).
وفي كفارة غير الصيد الصحيح : عن كفارة العمرة المفردة أين تكون؟ قال : « بمكة إلاّ أن يشاء صاحبها أن يؤخرها إلى منى ، ويجعلها بمكة أحبّ إليّ » (٦).
ودليل اختصاصه بغير الصيد الآية (٧) والمرسل : « من وجب عليه
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٨٤ / ٣ ، التهذيب ٥ : ٣٧٣ / ١٢٩٩ ، الإستبصار ٢ : ٢١١ / ٧٢٢ ، الوسائل ١٣ : ٩٥ أبواب كفارات الصيد ب ٤٩ ح ١.
(٢) الكافي ٤ : ٣٨٤ / ٤ ، التهذيب ٥ : ٣٧٣ / ١٣٠٠ ، الإستبصار ٢ : ٢١٢ / ٧٢٣ ، الوسائل ١٣ : ٩٥ أبواب كفارات الصيد ب ٤٩ ح ٢.
(٣) التهذيب ٥ : ٣٧٣.
(٤) أبو الصلاح في الكافي : ٢٠٦ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٢.
(٥) الكافي ٤ : ٣٨٤ / ١ ، التهذيب ٥ : ٣٧٣ / ١٣٠١ ، الإستبصار ٢ : ٢١٢ / ٧٢٤ ، الوسائل ١٣ : ٩٨ أبواب كفارات الصيد ب ٥١ ح ١.
(٦) التهذيب ٥ : ٣٧٤ / ١٣٠٣ ، الإستبصار ٢ : ٢١٢ / ٧٢٥ ، الوسائل ١٣ : ٩٦ أبواب كفارات الصيد ب ٤٩ ح ٤.
(٧) المائدة : ٩٥.