خصوص ما عدا النعامة والعصفور والجرادة ، وهو الحمامة ، فلا عموم فيه قطعياً يحتاج إلى التفصيل توفيقاً بينه وبين الأُصول.
ولو سلّم فقوله في التعليل : « قيمة لإحرامه » كالصريح ، بل صريح في أنها موجَبة عن الجناية من حيث الإحرام ، وأنها كفارته ، وحينئذ فيجعل المراد من القيمة ما يرادف الجزاء على حسبه ، ولا ريب في شيوع إطلاق القيمة على الفداء مثلاً أو الجزاء ، ولذا حكي التعبير بلفظ الجزاء دون الدم عن الوسيلة والمهذّب ، وذكر الدم في عبائر الأكثر إما مثال أو مقصور على الحمامة التي فيها الدم ، وهي المتبادر من إطلاق الطير كما مرّ.
وبالجملة : التعليل المزبور أوضح قرينة على أن المراد بالقيمة الجزاء كما في عبائر هؤلاء.
وحينئذ فاندفع الإشكال عن الرواية بحذافيره ، وتبيّن أن الأقرب ما في عبارة الوسيلة والمهذّب ، بل من عدا الماتن ، وأن ما اختاره من إطلاق القيمة جموداً على ظاهر لفظ الرواية محل مناقشة.
ففي الحقيقة مختاره خالٍ عن الدليل ، لا ما ذكره الشيخ والجماعة ؛ فإنّ مستندهم الرواية على حسب ما فيها من التعليل وإن عكس جماعة.
وحيث كان الداعي إلى العمل بالرواية ومخالفة الأصل هو الإجماع أو الشهرة فيجب الاقتصار على موردها ، وليس إلاّ الطير المضروب به الأرض في الحرم ، وضاربه المحرم ، وقاتله الضرب وإن عمّت العبارة بعض ما ليس فيها ، فإنه ليس بمعتمد ، بل اللازم في غير المنصوص المصير إلى حكم الأُصول.
( ولو شرب لبن ظبية ) في الحرم ( فعليه دم وقيمة اللبن ) كما عن