النهاية والمبسوط والمهذّب والجامع وفي الشرائع والقواعد والإرشاد (١) ، لكن بدون لفظ « في الحرم » كما هنا ، وعن الوسيلة (٢).
للخبر : في رجل مرّ وهو محرم في الحرم ، فأخذ عنز ظبية فاحتلبها وشرب لبنها ، قال : « عليه دم وجزاء للحرم عن اللبن » (٣).
وهو مع الضعف اشترط فيه الإحرام والحرم جميعاً وأخذ الشارب واحتلابه ، ولقد أغفلها الأصحاب جملةً أو بعضاً.
ولضعفه أو وحدته قال الحلّي بعد الفتوى به : على ما روي في بعض الأخبار (٤). وهو حسن على أصله ، بل على أصلنا أيضاً إن لم ينجبر الضعف بعمل الأصحاب. والظاهر فيه الجبر ؛ لعدم خلاف فيه بينهم يعتدّ به وإن اختلفوا في التعبير عنه بقيوده كلاًّ أو بعضاً.
والمتّجه العمل به بقيوده جملةً ؛ لحصول الجبر فيه حينئذ قطعاً ؛ مضافاً إلى التأيد بما عن التذكرة والمنتهى (٥) من الاستدلال زيادةً على الخبر بأنه شرب ما لا يحلّ شربه ، إذ اللبن كالجزء من الصيد ، فكان ممنوعاً منه ، فيكون كآكل ما لا يحلّ أكله ، فيدخل في عموم قوله عليهالسلام : « من أكل طعاماً لا ينبغي له أكله وهو محرم ففعل ذلك ناسياً أو جاهلاً فليس عليه شيء ، ومن فعل متعمداً فعليه دم شاة » (٦) إذ لا فرق بين الأكل
__________________
(١) النهاية : ٢٢٦ ، المبسوط ١ : ٣٤٢ ، المهذب ١ : ٢٣٠ ، الجامع : ١٩١ ، الشرائع ١ : ٢٨٨ ، القواعد ١ : ٩٦ ، الإرشاد ١ : ٣٢٠.
(٢) الوسيلة : ١٦٨.
(٣) التهذيب ٥ : ٣٧١ / ١٢٩٢ ، الوسائل ١٣ : ٩٠ أبواب كفارات الصيد ب ٤٤ ح ٦.
(٤) السرائر ١ : ٥٦٢.
(٥) التذكرة ١ : ٣٤٩ ، المنتهى ٢ : ٨٢٩.
(٦) التهذيب ٥ : ٣٦٩ / ١٢٨٧ ، الوسائل ١٣ : ١٥٧ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ٨ ح ١.