وفاقاً للشهيد الثاني وغيره (١).
وفي العمد بعد الخطأ أو النسيان ، والعكس بلا خلاف ، كما قيل (٢).
وفي الإحرامين مطلقاً لعامين مطلقاً ولو قرب الجنايتان فيهما زماناً ، أو عام واحد لم يرتبط أحدهما بالآخر ، أو ارتبطا كإحرام العمرة المتمتع بها مع حجها ، على إشكال في الأخيرة ، ولكن الأحوط بل الأقوى التكرار فيه أيضاً.
( الثالثة : لو اشترى مُحلّ بيض نعام لمحرم فأكله المحرم ضمن ) المحرم ( كل بيضة ) أكلها ( بشاة ، وضمن المُحلّ عن كل بيضة درهماً ) كما في الصحيح (٣) ، ولا خلاف فيه أجده ، وفي المسالك الاتفاق عليه (٤).
ولم يفرّق فيه ولا في الفتاوي بين كون المشتري أو الآكل في الحلّ أو الحرم ، وفي المسالك إنه في الحلّ ، فعلى الآكل في الحرم المضاعفة ، وعلى المشتري فيه أكثر الأمرين من الدرهم والقيمة.
ولا بأس بالأخير احتياطاً ، وبالأول فتوًى ؛ جمعاً بين الصحيح وما دلّ على المضاعفة على المحرم في الحرم (٥) ، لعدم التعارض بينهما.
ومنه يتوجه ما قيل من أن الشاة فداء الأكل خاصة ، فلو انضم إليه الكسر لزم أيضاً الإرسال إن لم يتحرك الفرخ (٦).
__________________
(١) الشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٤٣ ، والفاضل المقداد في التنقيح ١ : ٥٤٨.
(٢) التنقيح ١ : ٥٤٨.
(٣) الكافي ٤ : ٣٨٨ / ١٢ ، التهذيب ٥ : ٣٥٥ / ١٢٣٥ ، الوسائل ١٣ : ٥٦ أبواب كفارات الصيد ب ٢٤ ح ٥.
(٤) المسالك ١ : ١٤٣.
(٥) انظر الوسائل ١٣ : ١٤ أبواب كفارات الصيد ب ٣ ح ١ و ٢.
(٦) المسالك ١ : ١٤٣.