جمع (١) ، بل لم ينقل في المنتهى فيه خلاف (٢) ، وفي الغنية الإجماع عليه (٣).
للنبوي : « الطواف بالبيت صلاة » (٤) بناءً على أن التشبيه يقتضي الشركة في جميع الأحكام ، ومنها هنا الطهارة من النجاسة.
والخبر : عن رجل يرى في ثوبه الدم وهو في الطواف ، قال : « ينظر الموضع الذي يرى فيه الدم فيعرفه ثم يخرج فيغسله ، ثم يعود فيتمّ طوافه » (٥).
وإطلاق النص كالمتن والأكثر يقتضي عدم الفرق في الطواف بين الفرض والنفل.
والأقرب العفو فيه عما يعفى عنه في الصلاة ، وفاقاً للشهيدين (٦) ؛ لظاهر عموم التشبيه في الخبر الأوّل ؛ مضافاً إلى فحوى العفو عنه في الصلاة ، فهنا أولى ، وبذلك يقيّد إطلاق الخبر الثاني.
خلافاً لجماعة فلا يعفى (٧) ، وهو أحوط.
وكره ابن حمزة الطواف مع النجاسة في ثوبه أو بدنه (٨). والإسكافي
__________________
(١) منهم : السبزواري في الذخيرة : ٦٢٦ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ١ : ٣٦٧ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٣٣٢.
(٢) المنتهى ٢ : ٦٩٠.
(٣) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٨.
(٤) عوالي اللئلئ ٢ : ١٦٧ / ٣ ، الجامع الصغير ٢ : ١٤٣ / ٥٣٤٦ ، سنن الدارمي ٢ : ٤٤.
(٥) التهذيب ٥ : ١٢٦ / ٤٥ ، الوسائل ١٣ : ٣٩٩ أبواب الطواف ب ٥٢ ح ٢.
(٦) الدروس ١ : ٣٩٢ ، المسالك ١ : ١٢٠.
(٧) كما في السرائر ١ : ٥٧٤ ، والمختلف : ٢٩١ وكشف اللثام ١ : ٣٣٢.
(٨) الوسيلة : ١٧٣.