للمسجد ، فلا يزال في الدعاء حتى تغرب الشمس » (١).
وفيه نظر ؛ إذ الظاهر أن ما تضمّنه صورة أُخرى غير مفروض العبارة والنصوص والفتاوي ، لعدم تضمّنه ما تضمّنته من المواعدة لإشعار الهدي ، ولا اجتناب ما يجتنبه المحرم.
والظاهر أن المراد بالثياب التي أُمر فيه بلبسها يوم عرفة إنما هو ثياب الزينة ، كما ورد به في الخروج ليوم العيد والجمعة (٢) ، وتقييده بذلك فرع اتحاد الموضوع ، وهو مختلف ، ففيها الهدي ، وفي هذا الثمن ، وأحدهما غير الآخر ، ولذا أفرد الحكم فيه جماعة ممن تأخر عنه (٣) ، وأفتوا به زيادةً على الأول. ولا بأس به وإن ضعف السند ؛ لما مرّ من جواز التسامح في أدلة السنن ، مضافاً إلى موافقته العمومات ، كما صرّح به جمع (٤).
ولذا أفتوا به من غير توقف فيه من جهة السند مع أن ديدنهم المناقشة في الحكم المخالف للأصل إذا لم يصحّ السند.
( الثاني : في ) بيان ( الصيد ) المحرّم على المحرم والمحلّل له ، وجملة ما يتعلق به من أحكام الكفّارات.
( وهو ) على ما عرّفه الماتن هنا ، وفاقاً للمحكي عن المبسوط وغيرهما (٥) ، بل قيل : إنه مذهب الأكثر (٦) ( الحيوان المحلَّل الممتنع ).
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٣٠٦ / ١٥١٨ ، الوسائل ١٣ : ١٩٢ أبواب الإحصار والصد ب ٩ ح ٦.
(٢) انظر الوسائل ٧ : ٣٩٥ أبواب صلاة الجمعة ب ٤٧ ، وص ٤٤٦ أبواب صلاة العيد ب ١٤.
(٣) منهم : صاحب المدارك ٨ : ٣١٢ ، والحدائق ١٦ : ٦٩ ؛ وانظر الذخيرة : ٧٠٤.
(٤) المدارك ٨ : ٣١٢ ، الحدائق ١٦ : ٦٩.
(٥) المبسوط ١ : ٣٣٨ ؛ وانظر الدروس ١ : ٣٥١.
(٦) مفاتيح الشرائع ١ : ٣١٩.