لا لما قيل من الصحيح (١) : إن أبا مراد بعث بدنة وأمر الذي بعثها معه أن يقلّد ويشعر في يوم كذا وكذا ، فقلت له : إنه لا ينبغي لك أن تلبس الثياب ، فبعثني إلى أبي عبد الله عليهالسلام وهو بالحيرة ، فقلت له : إن أبا مراد فعل كذا وكذا وأنه لا يستطيع أن يدع الثياب لمكان أبي جعفر فقال : « مره فليلبس الثياب ولينحر بقرة يوم النحر عن لبسه الثياب » (٢).
فإنّ غاية ما يستفاد منه على تقدير وروده في محل البحث أن من لبس ثيابه للتقية كفّر ببقرة ، وهو مختص باللبس ومتضمن للتكفير فيه ببقرة ، ولا يقولون به ، كما صرّح به جماعة (٣) ، ومع ذلك فحمله على الاستحباب لا وجه له.
بل للتسامح في أدلة السنن ، والخروج عن شبهة خلاف من أوجبها.
ثم إن مورد العبارة وأكثر الفتاوي وأخبار المسألة إنما هو استحباب بعث الهدي ، لا ثمنه.
خلافاً لشيخنا الشهيد الثاني ، فساوى بينهما في ذلك (٤) ؛ للمرسل : « ما يمنع أحدكم أن يحج كل سنة » فقيل له : لا يبلغ ذلك أموالنا ، فقال : « أما يقدر أحدكم إذا خرج أخوه أن يبعث معه بثمن أُضحيّته ويأمره أن يطوف عنه أُسبوعاً بالبيت ويذبح عنه ، فإذا كان يوم عرفة لبس ثيابه وتهيّأ
__________________
(١) كشف اللثام ١ : ٣٩٠.
(٢) الكافي ٤ : ٥٤٠ / ٤ بتفاوت يسير ، التهذيب ٥ : ٤٢٥ / ١٤٧٤ ، الوسائل ١٣ : ١٩٢ أبواب الإحصار والصد ب ١٠ ح ١.
(٣) منهم : صاحب المدارك ٨ : ٣١١ ، والمجلسي في ملاذ الأخيار ٨ : ٤٣٧ ؛ وانظر الذخيرة : ٧٠٤ ، وكشف اللثام ١ : ٣٩٠.
(٤) المسالك ١ : ١٣٢.