درهم ) وإلاّ فنصفه.
( ولو كان ) الجاني على أحد هذه الثلاثة ( محرماً في الحرم اجتمع عليه الأمران ) فيجب عليه شاة ودرهم في الأول ، وحَمَل ونصف درهم في الثاني ، ودرهم وربعه في الثالث.
كلّ ذلك على المشهور لا سيّما بين المتأخرين.
والأصل فيها زيادةً على ما مرّ الصحيح : في « المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة ، وإن قتل فِراخها ففيها حمل ، وإن وطئ البيض فعليه درهم » (١).
والصحيح : « في الحمام درهم ، وفي الفرخ نصف درهم ، وفي البيضة ربع درهم » (٢). ونحوه غيره (٣).
ويقيّدان بنحو الصحيح : « من أصاب طيراً في الحرم وهو مُحلّ فعليه القيمة ، والقيمة درهم يشتري علفاً لحمام الحرم » (٤).
والصحيح : عن فرخين مُسَرْوَلَيْن (٥) ذبحتهما وأنا بمكة مُحلّ إلى أن قال : فقال : « تصدّق بثمنهما » فقلت : فكم ثمنهما؟ فقال : « درهم خير من ثمنهما » (٦).
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٨٩ / ١ ، التهذيب ٥ : ٣٤٥ / ١١٩٧ ، الإستبصار ٢ : ٢٠٠ / ٦٧٨ ، الوسائل ١٣ : ٢٢ أبواب كفارات الصيد ب ٩ ح ١.
(٢) الكافي ٤ : ٢٣٤ / ١٠ ، التهذيب ٥ : ٣٤٥ / ١١٩٦ ، الإستبصار ٢ : ٢٠٠ / ٦٧٧ ، الوسائل ١٣ : ٢٦ أبواب كفارات الصيد ب ١٠ ح ٥.
(٣) الفقيه ٢ : ١٧١ / ٧٥٤ ، الوسائل ١٣ : ٢٥ أبواب كفارات الصيد ب ١٠ ح ١.
(٤) الكافي ٤ : ٢٣٣ / ٧ ، الوسائل ١٣ : ٢٦ أبواب كفارات الصيد ب ١٠ ح ٣.
(٥) حمامة مُسَرْوَلَة : في رجليها ريش. الصحاح ٥ : ١٧٢٩.
(٦) التهذيب ٥ : ٣٤٦ / ١٢٠٠ ، الإستبصار ٢ : ٢٠١ / ٦٨١ ، الوسائل ١٣ : ٢٧ أبواب كفارات الصيد ب ١٠ ح ٧.