وظاهرهما كغيرهما ـ (١) وجوب التصدق بالقيمة ، سواء زادت عن الدرهم أو نقصت ، وأن سبب التنصيص على الدرهم كونه قيمة وقت السؤال.
ويؤيده الأخبار الكثيرة الآمرة بالقيمة على الإطلاق كما في بعضها (٢) ، وبالثمن كما في آخر (٣) ، وبمثله في ثالث (٤) ، وبأفضل منه في رابع (٥) ، وبدرهم وشبهه في خامس (٦).
والأحوط وجوب أكثر الأمرين من الدرهم ومن القيمة السوقية ، وفاقاً للمنتهى والتذكرة (٧) وإن كان في تعيّنه في وجوب الزائد نظر ، لإطلاق الأصحاب وجوب الدرهم من غير التفات إلى القيمة السوقية.
ولعلّه لظهور أن تقويم الحمامة فيما مرّ من الأخبار ليس لأنه قيمتها السوقية يومئذ ؛ لبُعد اتّفاق تقويم الحمامة بجميع أنواعها وأصنافها وأفرادها به عند جميع المقوّمين لها ولو بمكة خاصة ، وفي جميع أعصار الأئمة عليهمالسلام التي صدرت عنهم الأخبار. بل الظاهر أن تقويمها بذلك إنما هو تقويم شرعي ليضبط المدار ، ويشهد لذلك سؤال بعض الرواة عن قيمة
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٣٤٦ / ١١٩٨ ، الإستبصار ٢ : ٢٠٠ / ٦٧٩ ، الوسائل ١٣ : ٢٦ أبواب كفارات الصيد ب ١٠ ح ٦.
(٢) الكافي ٤ : ٢٣٧ / ٢١ ، الفقيه ٢ : ١٧١ / ٧٤٨ ، الوسائل ١٣ : ٢٧ أبواب كفارات الصيد ب ١٠ ذيل حديث ٧.
(٣) الكافي ٤ : ٢٣٢ / ٢ ، الوسائل ١٣ : ٣١ أبواب كفارات الصيد ب ١٢ ح ٥.
(٤) الفقيه ٢ : ١٦٧ / ٧٢٦ ، الوسائل ١٣ : ٢٩ أبواب كفارات الصيد ب ١١ ح ٤.
(٥) الكافي ٤ : ٢٣٥ / ١٥ ، الفقيه ٢ : ١٦٩ / ٧٤٢ ، الوسائل ١٣ : ٢٣ أبواب كفارات الصيد ب ٩ ح ٥.
(٦) الكافي ٤ : ٣٩٥ / ١ ، الوسائل ١٣ : ٢٩ أبواب كفارات الصيد ب ١١ ح ٣.
(٧) المنتهى ٢ : ٨٢٥ ، التذكرة ١ : ٣٤٦.