في الحيّات أحد يلزم إما اطراحها رأساً ، وليس بجائز مع إمكان الحمل على الصحيح وأقرب المجازات ، فتعيّن حمل النهي فيما عدا الأسود العذر على الكراهة ، ولا ريب فيها فتوًى ونصاً.
فهذا الصحيح أقوى دليل على الجواز ولو مع الكراهة كما قلنا.
( و ) يستفاد منه ومن الصحيح السابق جواز ( رمي الغراب ) بأقسامه ( والحدأة ) مطلقاً في الحرم وغيره ، مع الإحرام ولا معه ، وعن ظهر البعير وغيره ، كما هو مقتضى إطلاق الصحيح السابق والعبارة هنا وفي الشرائع وعن النهاية والجامع (١).
ولكن الصحيح الأخير مختصّ بالرمي عن ظهر البعير ، كما عن المقنع (٢) ، فإن أراد تخصيص الجواز به فلا وجه له ؛ لإطلاق الصحيح السابق ، وعدم إفادة غيره التخصيص ليجمع بينهما به. وإلاّ فلا بأس به.
ثم إن مقتضى الروايتين عدم جواز قتلهما إلاّ أن يُفضي الرمي إليه.
خلافاً للمحكي عن المبسوط فجوّزه مطلقاً (٣) ، وهو ضعيف.
وجواز رمي الغراب مطلقاً. خلافاً للمحقّق الثاني ، فقيّده بالمحرَّم منه الذي هو من الفواسق الخمس ، دون المحلَّل ؛ لأنه محترم لا يعدّ من الفواسق (٤).
ولا بأس به إن لم نقل بحرمته مطلقاً ؛ لإطلاق ما دلّ على حرمة الصيد من الكتاب والسنّة المتواترة الشامل لما حلّ من الغراب ، وتقييده بما
__________________
(١) الشرائع ١ : ٢٨٤ ، النهاية : ٢٢٩ ، الجامع للشرائع : ١٨٦.
(٢) المقنع : ٧٧.
(٣) المبسوط ١ : ٣٣٨.
(٤) جامع المقاصد ٣ : ٣٠٣.