وأما الثالث فللإجماع كما في الخلاف والجواهر (١) ، وتغليب الحرام.
وأما الباقيان فللإجماع كما عنهما في الأول ، وعن التذكرة والمنتهى (٢) في العكس ؛ وتغليب الحرام ؛ والقوي : عن شجرة أصلها في الحرم وأغصانها في الحلّ على غصن منها طير رماه رجل فصرعه ، قال : « عليه جزاؤه إذا كان أصلها في الحرم » (٣).
ويرشد إليه الصحيح : عن شجرة أصلها في الحلّ وفرعها في الحرم ، قال : « حرام أُصلها لمكان فرعها » (٤).
( ومن أدخل صيداً في الحرم وجب عليه إرساله ، ولو تلف في يده ضمنه ، وكذا لو أخرجه ) من الحرم ( فتلف قبل الإرسال ) كل ذلك بالإجماع الظاهر ، المصرَّح به في بعض العبائر (٥) في الأول ، والصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة :
ففي الصحيح : عن الصيد يصاد في الحلّ ثم يجاء به إلى الحرم وهو حيّ ، قال : « إذا أخله الحرم فقد حرم عليه أكله وإمساكه ، فلا يشترينّ في الحرم إلاّ مذبوحاً ذبح في الحلّ ثم جيء به إلى الحرم مذبوحاً فلا بأس به للحلال » (٦).
وفيه : عن رجل اهدي له حمام أهلي جيء به وهو في الحرم ، فقال :
__________________
(١) الحاكي عنهم جميعاً هو الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٤٠١ ، وهو في الخلاف ٢ : ٤٤٩ ، وجواهر الفقه : ٤٧.
(٢) الحاكي عنهم جميعاً هو الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٤٠١ ، وهو في الخلاف ٢ : ٤٤٩ ، وجواهر الفقه : ٤٧.
(٣) التهذيب ٥ : ٣٨٦ / ١٣٤٧ ، الوسائل ١٢ : ٥٦٠ أبواب تروك الإحرام ب ٩٠ ح ٢.
(٤) الكافي ٤ : ٢٣١ / ٤ ، الفقيه ٢ : ١٦٥ / ٧١٧ ، التهذيب ٥ : ٣٧٩ / ١٣٢١ ، الوسائل ١٢ : ٥٥٩ أبواب تروك الإحرام ب ٩٠ ح ١.
(٥) كالمدارك ٨ : ٣٨٣ ، وكشف اللثام ١ : ٤٠١.
(٦) الكافي ٤ : ٢٣٣ / ٤ ، الوسائل ١٣ : ٣٩ أبواب كفارات الصيد ب ١٤ ح ٦.