نصوصه بذلك ، مع الصحيح : « ومن نتف إبطه أو قلم أظفاره أو حلق رأسه أو لبس ثوباً لا ينبغي له لبسه أو أكل طعاماً لا ينبغي له أكله وهو محرم ففعل ذلك ناسياً أو جاهلاً فليس عليه شيء ، ومن فعله متعمداً فعليه دم شاة » (١) انتهى (٢).
وإلى ما قوّاه مال في المدارك ، معلّلاً بما ذكره ، إلاّ أن فيه : لكن قال في المنتهى : إن التخيير في هذه الكفارة لعذر أو غيره قول علمائنا أجمع (٣).
أقول : وظاهره الإجماع ، فيكفي في التعدي ، ويصرف إليه الصحيح الآمر بالشاة مع العمد بحمله على الوجوب المطلق الجامع للوجوب المخيّر.
( وفي نتف الإبطين ) معاً وهو السادس ( شاة ، وفي أحدهما إطعام ثلاثة مساكين ).
للصحيح في الأول : « إذا نتف الرجل إبطيه بعد الإحرام فعليه دم شاة » (٤).
وللخبر في الثاني : في محرم نتف إبطه ، قال : « يطعم ثلاثة مساكين » (٥).
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٣٦٩ / ١٢٨٧ ، الوسائل ١٣ : ١٥٧ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ٨ ح ١.
(٢) كشف اللثام ١ : ٤٠٩.
(٣) المدارك ٨ : ٤٤٢.
(٤) التهذيب ٥ : ٣٤٠ / ١١٧٧ ، الإستبصار ٢ : ١٩٩ / ٦٧٥ ، الوسائل ١٣ : ١٦١ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١١ ح ١.
(٥) التهذيب ٥ : ٣٤٠ / ١١٧٨ ، الإستبصار ٢ : ٢٠٠ / ٦٧٦ ، الوسائل ١٣ : ١٦١ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١١ ح ٢.