ثم المستفاد من ذيل الحسنة عدم لزوم الكفارة بالوقاع بعد الثلاثة الأشواط ، خرج منه ما لم يبلغ النصف بالإجماع ، وبقي الباقي مندرجاً تحت عموم مفهوم الشرط ، ولا يعارضه مفهوم الخمسة في الصدر ، لكونه في كلام الراوي ، والاقتصار في الجواب على بيان حكم المسئول عنه لا يقتضي نفي الحكم عما عداه ، ( و ) لذا ( قيل : يكفي في البناء ) الأولى : في سقوط الكفارة ، ففي العبارة تسامح ( مجاوزة النصف ) والقائل الشيخ وجماعة (١) ، وهو في غاية القوة ، لما عرفت.
مضافاً إلى تأيده بالخبر : في رجل نسي طواف النساء ، قال : « إذا زاد على النصف وخرج ناسياً أمر من يطوف عنه وله أن يقرب النساء إذا زاد على النصف » (٢) ولا معنى للزوم الكفارة على الفعل المرخص فيه ، وضعف الخبر منجبر بموافقة الأصل ، بناءً على منع العموم المتقدم.
( ولو عقد محرم لمحرم على امرأة ودخل ) بها ( فعلى كل واحد ) منهما ( كفارة ) بدنة فيما قطع به الأصحاب من غير خلاف ، وفي المدارك : إن ظاهر الأصحاب الاتفاق عليه (٣). ونحوه غيره (٤). معربين عن دعوى الإجماع عليه ، كما عن صريح ابن زهرة (٥) ، وهو الحجة ، مضافاً إلى فحوى الرواية الآتية.
__________________
(١) الشيخ في النهاية : ٢٣١ ، والحلي في السرائر ١ : ٥٥١ ، والعلامة في المنتهى ٢ : ٨٤٠.
(٢) الفقيه ٢ : ٢٤٦ / ١١٧٨ ، الوسائل ١٣ : ٤٠٩ أبواب الطواف ب ٥٨ ح ١٠.
(٣) المدارك ٨ : ٤٢١.
(٤) كفاية الأحكام : ٦٥ ؛ وانظر ملاذ الأخيار ٨ : ٢٤٩.
(٥) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٧.