اعتضد بالشهرة العظيمة بين الأصحاب على الظاهر ، المصرَّح به في عبائر (١) ، بل في التنقيح بعد القدح فيه بوقفه : لكن انجبر روايته بعمل الأصحاب (٢) ، وظاهره دعوى الإجماع.
ومقتضى الرواية لزوم البدنة للمرأة إذا كانت [ محلّة (٣) ] عالمة بإحرام الزوج ، وبمضمونها أفتى الشيخ رحمهالله وجماعة (٤).
وفي المدارك : وهو أولى من العمل بها في [ أحد (٥) ] الحكمين وإطراحها في الآخر كما فعله في الدروس (٦) ، إلى آخر ما قال. وهو حسن.
( ومن جامع في إحرام العمرة ) مطلقاً ( قبل السعي فعليه بدنة وقضاء العمرة ) للحسن : في الرجل يعتمر عمرة مفردة فيطوف بالبيت طواف الفريضة ، ثم يغشى أهله قبل أن يسعى بين الصفا والمروة ، قال : « قد أفسد عمرته ، وعليه بدنة ، وعليه أن يقيم بمكة محلاًّ حتى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه ، ثم يخرج إلى الوقت الذي وقّته رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لأهل بلاده فيحرم منه ويعتمر » (٧). ونحوه الصحيح (٨) وغيره (٩) ، لكن في
__________________
(١) المسالك ١ : ١٤٥ ، مجمع الفائدة والبرهان ٧ : ٣١ ، الحدائق ١٥ : ٣٩٩.
(٢) التنقيح الرائع ١ : ٥٦٢.
(٣) في النسخ : محرمة ، وهو سهو ظاهراً.
(٤) الشيخ في التهذيب ٥ : ٣٣٠ ، والعلامة في التذكرة ١ : ٣٥٨ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٤٠٧.
(٥) أضفناه من المصدر.
(٦) الدروس ١ : ٣٧٢ ، المدارك ٨ : ٤٢٢.
(٧) الكافي ٤ : ٥٣٨ / ٢ ، الفقيه ٢ : ٢٧٥ / ١٣٤٤ ، التهذيب ٥ : ٣٢٣ / ١١١١ ، الوسائل ١٣ : ١٢٨ أبواب كفارات الاستمتاع ب ١٢ ح ٢.
(٨) التهذيب ٥ : ٣٢٤ / ١١١٢ ، الوسائل ١٣ : ١٢٨ أبواب كفارات الاستمتاع ب ١٢ ح ١.
(٩) الكافي ٤ : ٥٣٨ / ١ ، الوسائل ١٣ : ١٢٩ أبواب كفارات الاستمتاع ب ١٢ ح ٤.