بها ، ومن يهدر الشوط الأول ويبني على ما بعد (١). وهو ضعيف جدّاً.
واعلم أن الشك هنا إنما هو باعتبار الذهول أوّلاً ، وإلاّ فبعد ظهور الأمر بما مضى يحصل العلم بما به ابتدأ ، صحيحاً كان أو فاسداً.
( ولو لم يحصِّل العدد ) وشك فيه في الأثناء فلم يدر ما سعى شوطاً أو شوطين فصاعداً ( أعاد ) السعي قطعاً ؛ لتردده بين محذورين : الزيادة ، والنقصان ، المبطل كلّ منهما ؛ وللصحيح : « وإن لم يكن حفظ أنه سعى ستاً فليعد ، فليبتدئ السعي حتى يكمل سبعة أشواط » (٢).
ويستثنى منه ما لو شك بين الإكمال والزيادة على وجه لا ينافي البدأة بالصفا ، كما إذا شك بين السبعة والتسعة وهو على المروة فإنه لا يعيد ؛ لتحقق الإكمال ، وأصالة عدم الزيادة ، مع أنها نسياناً كما مرّ مغتفرة.
ولو كان على الصفا أعاد.
( ولو تيقن النقصان أتى به ) أي بالناقص المدلول عليه بالعبارة ، نسي شوطاً أو أقلّ أو أكثر وإن كان أكثر من النصف ، كما يقتضيه إطلاق المتن وجمع (٣) ، وصريح آخرين ومنهم شيخنا في المسالك والروضة (٤) ، قائلاً إنه أشهر القولين في المسألة.
قيل : للأصل ، وما سيأتي من القطع للصلاة بعد شوط ، وللحاجة بعد ثلاثة (٥).
هذا فيما نقص عن النصف الذي هو محل التشاجر ، وأما فيما زاد
__________________
(١) حكاه عنهم الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٣٤٨.
(٢) التهذيب ٥ : ١٥٣ / ٥٠٤ ، الوسائل ١٣ : ٤٩٢ أبواب السعي ب ١٤ ح ١.
(٣) انظر كشف اللثام ١ : ٣٤٨.
(٤) المسالك ١ : ١٢٥ ، الروضة ٢ : ٢٦٤.
(٥) كشف اللثام ١ : ٣٤٨.