ثم إنّ هذا إذا زاد عمداً.
( ولو زاد سهواً أكمل أُسبوعين ) على الأشهر الأظهر ، كما في الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة (١).
وأكثرها وإن عمّت صورة العمد لكنها مخصَّصة بالسهو ؛ لما مرّ ، مضافاً إلى الصحيح : « من طاف بالبيت فوهم حتى يدخل في الثامن ، فليتمّ أربعة عشر شوطاً ثم ليصلّ ركعتين » (٢).
وبه يقيّد الخبران المتقدّمان قريباً المطلقان للإعادة بالزيادة ، بحملهما على العمد أيضاً وإن بعد في أحدهما.
خلافاً للصدوق ، فجمد على ما ظاهرهما من الإطلاق (٣) ، ومال إليه بعض المعاصرين (٤) ؛ لذلك ، وللخبر : قلت : رجل طاف وهو متطوّع ثمان مرات وهو ناسٍ ، قال : « فليتمّ طوافين ثم يصلّي أربع ركعات ، فأما الفريضة فليعد حتى يتمّ سبعة أشواط » (٥).
مضافاً إلى الصحيح المتقدم الآمر بصلاة ركعتين خاصة.
ونحوه بل وأظهر منه آخر : كان علي عليهالسلام يقول : « إذا طاف [ ثمانية ] فليتمّ أربعة عشر » قلت : يصلّي أربع ركعات؟ قال : « يصلّي ركعتين » (٦).
__________________
(١) انظر الوسائل ١٣ : ٣٦٤ أبواب الطواف ب ٣٤.
(٢) التهذيب ٥ : ١١٢ / ٣٦٤ ، الإستبصار ٢ : ٢١٨ / ٧٥٠ ، الوسائل ١٣ : ٣٦٤ أبواب الطواف ب ٣٤ ح ٥.
(٣) المقنع : ٨٥.
(٤) انظر الحدائق ١٦ : ٢٠٥.
(٥) الكافي ٤ : ٤١٧ / ٦ ، التهذيب ٥ : ١١٤ / ٣٧١ ، الوسائل ١٣ : ٣٦٤ أبواب الطواف ب ٣٤ ح ٢.
(٦) التهذيب ١١٢ / ٣٦٣ ، الإستبصار ٢ : ٢١٨ / ٧٤٩ ، الوسائل ١٣ : ٣٦٥ أبواب الطواف ب ٣٤ ح ٩. وما بين المعقوفين أضفناه من المصادر.