قال : والتقريب فيهما أن الأول صار باطلاً باعتبار الزيادة وإن كانت سهواً ، وأن الشوط الثامن قد اعتدّ به من الطواف الواجب المأمور به بعد بطلان الأول ، وهاتان الركعتان له.
وفي الجميع نظر ؛ لضعف الخبرين بما مرّ ، والثالث بضعف السند ، وشذوذ الصحيحين وعدم قائل بهما في البين ، لانحصار القول في المسألة في اثنين ، أحدهما : استحباب إكمال أُسبوعين وصلاة أربع ركعات ، أشار إليه الماتن بقوله :
( وصلّى ركعتي ) الطواف ( الواجب منهما قبل السعي وركعتي الزيادة بعده ) ودلّ عليه الصحيح : « إنّ علياً عليهالسلام طاف طوافه الفريضة ثمانية ، فترك سبعة وبنى على واحد وأضاف إليها ستة ، ثمّ صلّى ركعتين خلف المقام ، ثم خرج إلى الصفا والمروة ، فلمّا فرغ من السعي بينهما رجع فصلّى الركعتين اللذين ترك في المقام الأول » (١).
ونحوه كثير من الصحاح وغيرها (٢) ، لكن من غير بيان للركعات أنها مفصولة أو موصولة.
وثانيهما : ما عليه الصدوق من بطلان ما فعل ووجوب الإعادة ، ومقتضاه وجوب إعادة سبعة أشواط لا ستّة ، فيصير المجموع خمسة عشر شوطاً ، وهو خلاف نصّ الصحيحين المتقدم إليهما الإشارة من الاكتفاء بأربعة عشر شوطاً ، مع أن [ ثانيهما (٣) ] الدالّ على قول الأمير عليهالسلام : ذلك
__________________
(١) التهذيب ٥ : ١١٢ / ٣٠٦٦ ، الإستبصار ٢ : ٢١٨ / ٧٥٢ ، الوسائل ١٣ : ٣٦٥ أبواب الطواف ب ٣٤ ح ٧.
(٢) انظر الوسائل ١٣ : ٣٦٣ أبواب الطواف ب ٣٤.
(٣) في النسخ : أولهما. وهو سهو.