معارض بصريح الصحيح الأخير المتضمن لفعله عليهالسلام خلافه. ووهنه بعدم إمكان حمله على العمد ولا النسيان لعصمته عليهالسلام عنهما ، مضعّف في كلام جماعة (١) بإمكان كون فعله عليهالسلام تقيةً ، فتأمّل.
فطرحهما ، أو حملهما على أن يراد بالركعتين صلاتان ، أو صلاة ركعتين لكل طواف ، أو يراد قبل السعي ، متعيّن.
وبالجملة : فالأخبار المتقدمة ما بين ضعيفة سنداً ودلالةً ، وشاذّة ، ومع ذلك فغير مكافئة لأخبار الأكثر من وجوه عديدة من حيث الصحة والاستفاضة والاعتضاد بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً ، بل لعلّها إجماع في الحقيقة ، وبغيرها من المعتبرة كالرضوي الذي عليه اعتماد الصدوق وأبيه وكثير : « فإن سهوت فطفت طواف الفريضة ثمانية أشواط ، فزد عليها ستة أشواط وصلِّ عند مقام إبراهيم ركعتي الطواف ، ثم اسعَ بين الصفا والمروة ، ثم تأتي المقام فصلِّ خلفه ركعتي الطواف ، واعلم أن الفريضة هو الطواف الثاني ، والركعتين الأوّلتين لطواف الفريضة ، والركعتين الأخيرتين للطواف الأول ، والطواف الأول تطوّع » (٢).
وصريح هذه الرواية وظاهر بعض الصحاح المتقدمة كون الطواف الثاني الفريضة والأول الناقلة ، كما عن والد الصدوق والإسكافي (٣) ، وهو ظاهر العبارة وأخبار المسألة ؛ للأمر فيها أجمع بإكمال أُسبوعين ، وهو حقيقة في الوجوب ، فلا يجوز قطع الطواف الثاني.
__________________
(١) منهم : المحدّثان الحرّ العاملي في الوسائل ١٣ : ٣٦٥ ، وصاحب الحدائق ١٦ : ٢٠٩.
(٢) فقه الرضا عليهالسلام : ٢٢٠ ، المستدرك ٩ : ٣٩٩ أبواب الطواف ب ٢٤ ح ٢.
(٣) نقله عنهما في المختلف : ٢٨٩.