( القول في السعي )
( والنظر في مقدمته ، وكيفيته ، وأحكامه )
( أما المقدمة فمندوبات عشرة ) :
( الطهارة ) من الأحداث بلا خلاف ، إلاّ من العماني فأوجبها (١) ؛ للنهي عن السعي بدونها في الصحيح (٢) وغيره (٣).
وهو نادر ، بل على خلافه الإجماع على الظاهر ، المنقول عن ظاهر المنتهى (٤) ، حيث أسند الاستحباب إلى علمائنا ، مؤذناً بدعوى الإجماع عليه ؛ وهو الحجّة.
مضافاً إلى الأصل ، والصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة الصريحة في عدم الوجوب (٥) ، بها يحمل الخبران الأوّلان على الكراهة ، جمعاً بين الأدلّة.
ومن الأخباث ، كما في كلام جماعة (٦) ؛ ولم أقف لهم على رواية وحجّة ، عدا ما قيل من أنه للتعظيم (٧).
__________________
(١) حكاه عنه في المختلف : ٢٩٣.
(٢) التهذيب ٥ : ٣٩٤ / ١٣٧٣ ، الإستبصار ٢ : ٣١٤ / ١١١٤ ، الوسائل ١٣ : ٤٩٤ أبواب السعي ب ١٥ ح ٣.
(٣) الكافي ٤ : ٤٣٨ / ٣ ، التهذيب ٥ : ١٥٤ / ٥٠٨ ، الإستبصار ٢ : ٢٤١ / ٨٣٩ ، الوسائل ١٣ : ٤٩٥ أبواب السعي ب ١٥ ح ٧.
(٤) المنتهى ٢ : ٧٠٣.
(٥) الوسائل ١٣ : ٤٩٣ أبواب السعي ب ١٥.
(٦) منهم : الشهيد الأول في الدروس ١ : ٤٠٩ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ١ : ٣٧٤.
(٧) قال به الفيض الكاشاني في المفاتيح ١ : ٣٧٤.