التحريم من المرسل كالصحيح : « يكره أن يرمى الصيد وهو يؤمّ الحرم » (١).
والموثق : عمن استقبله صيد قريباً من الحرم وهو متوجه إلى الحرم ، فرماه فقتله ، ما عليه في ذلك؟ قال : « يفديه على نحوه » (٢).
وهما مع قصور سندهما ودلالتهما ؛ إذ لفظ الكراهة في الأول إن لم نقل بظهوره في الجواز فلا ريب أنه أعم من التحريم ، فحمله عليه يحتاج إلى دليل ، وليس ، بل الأصل يقتضي الحمل على الكراهة ؛ ووجوب الفداء في الثاني على تقدير تسليمه لا يدل على تحريم رميه ، ولذا قال به بعض من قال بكراهة رميه (٣) معارضان بأجود منهما سنداً ودلالةً ، وهو الصحيح الآتي المتضمن لنفي الجزاء ، معلّلاً بأنه يصب حيث نصب وهو له حلال ورمى حيث رمى وهو له حلال.
( ولو أصابه ) المُحلّ في الحلّ ( فدخل الحرم ومات ) فيه ( لم يضمن على أشهر الروايتين ) وأصحّهما وأظهرهما ، وفاقاً للحلّي والفاضل في المختلف وأكثر المتأخرين (٤) ، وهو الصحيح المروي في الكتب الثلاثة والعلل كذلك باختلافٍ ما يسير ، وفيه : عن رجل رمى صيداً في الحلّ وهو يؤمّ الحرم فيما بين البريد والمسجد ، فأصابه في الحلّ فمضى برميته حتى دخل الحرم فمات من رميته ، هل عليه جزاء؟ فقال : « ليس عليه جزاء ، إنما مثل ذلك مثل من نصب شركاً في الحلّ إلى جانب الحرم ، فوقع فيه
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٣٥٩ / ١٢٤٩ ، الإستبصار ٢ : ٢٠٦ / ٧٠١ ، الوسائل ١٣ : ٦٥ أبواب كفارات الإحرام ب ٢٩ ح ١.
(٢) التهذيب ٥ : ٣٦٠ / ١٢٥١ ، الإستبصار ٢ : ٢٠٦ / ٧٠٣ ، الوسائل ١٣ : ٦٣ أبواب كفارات الصيد ب ٣٠ ح ١.
(٣) وهو الشيخ في الاستبصار ٢ : ٢٠٧.
(٤) الحلي في السرائر ١ : ٥٦٦ ، المختلف : ٢٧٨ ، وصاحب المدارك ٨ : ٣٨٠ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ٣ : ٣٣٦ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٤٠١.