( القول في الطواف )
( والنظر في مقدمته وكيفيّته وأحكامه )
( أما المقدمة : فيشترط تقديم الطهارة ) على الطواف الواجب بإجماعنا الظاهر ، المصرَّح به في كلام جماعة (١) ، والصحاح به مع ذلك مستفيضة (٢).
وإطلاق جملة منها كالعبارة يشمل الطواف المندوب ، كما عن الحلبي (٣). لكن صريح جملة أُخرى منها الاختصاص بالواجب ، ومنها الصحيح : عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهر ، قال : « يتوضأ ويعيد طواف ، وإن كان تطوّعاً توضّأ وصلّى ركعتين » (٤).
وعليه الأكثر. وهو الأظهر ؛ لأن المفصَّل يحكم على المجمل.
ويستباح بالترابية كما يستباح بالمائية ؛ لعمومات المنزلة.
( وإزالة النجاسة عن الثوب والبدن ) وفاقاً للأكثر كما في كلام
__________________
(١) منهم : ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٨ ، والعلامة في المنتهى ٢ : ٦٩٠ ، والفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع ١ : ٣٦٧.
(٢) الوسائل ١٣ : ٣٧٤ أبواب الطواف ب ٣٨.
(٣) الكافي في الفقه : ٢١٧.
(٤) الكافي ٤ : ٤٢٠ / ٣ ، الفقيه ٢ : ٢٥٠ / ١٢٠٢ ، التهذيب ٥ : ١١٦ / ٣٨٠ ، الإستبصار ٢ : ٢٢٢ / ٧٦٤ ، الوسائل ١٣ : ٣٧٤ أبواب الطواف ب ٣٨ ح ٣.